أحدهما : يجوز ( 1 ) . وبه قال مالك ( 2 ) .
والثاني لا يجوز ( 3 ) . وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) .
دليلنا : أن ذلك يختلف ، ولا يمكن ضبطه بالصفة ، فيجب أن لا يجوز .
مسألة 21 : اختلف روايات أصحابنا في السلم في الجلود ، فروي أنه
لا بأس به إذا شاهد الغنم ( 5 ) ، وروي أنه لا يجوز ( 6 ) .
وقال الشافعي : لا يجوز ( 7 ) ، ولم يفصل .
دليلنا على جوازه : قوله تعالى : " وأحل الله البيع " ( 8 ) ولم يفصل والأخبار
المروية في هذا المعنى مؤكدة له .
وأيضا الأصل الجواز ، ولا مانع في الشرع يمنع منه .
مسألة 22 : إذا أسلم مائة درهم في كر من طعام ، وشرط خمسين نقدا
وخمسين دينا له في ذمة المسلم إليه ، صح السلم فيما نقده بحصته من المسلم فيه ،
هامش
( 1 ) المجموع 13 : 121 ، والوجيز 1 : 157 ، وكفاية الأخيار 1 : 159 ، وفتح العزيز 9 : 303 ، والمغني لابن
قدامة 4 : 341 ، والشرح الكبير 4 : 341 - 342 ، والبحر الزخار 4 : 405 .
( 2 ) بداية المجتهد 2 : 200 ، والمغني لابن قدامة 14 : 341 ، والشرح الكبير 4 : 342 ، والمجموع 13 : 121 ،
وفتح العزيز 9 : 303 ، والبحر الزخار 4 : 405 .
( 3 ) الأم 3 : 112 ، والمجموع 13 : 121 ، والوجيز 1 : 157 ، وفتح العزيز 9 : 304 ، وكفاية الأخيار 1 : 159 ،
والمغني لابن قدامة 4 : 342 ، والبحر الزخار 4 : 405 .
( 4 ) المبسوط 12 : 131 ، وشرح فتح القدير 5 : 330 ، وبدائع الصنائع 5 : 209 ، والفتاوى الهندية
3 : 184 ، وتبيين الحقائق 4 : 112 ، والمجموع 13 : 121 ، وفتح العزيز 9 : 304 ، وبداية المجتهد
2 : 200 ، والمغني لابن قدامة 4 : 342 ، والشرح الكبير 4 : 342 .
( 5 ) الكافي 5 : 221 حديث 10 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 165 حديث 730 ، والتهذيب 7 : 28 حديث 19 و 120 .
( 6 ) الكافي 5 : 293 حديث 4 ، والتهذيب 7 : 79 حديث 341 .
( 7 ) الأم 3 : 123 ، ومختصر المزني : 92 ، والمجموع 13 : 118 ، ومغني المحتاج 2 : 114 ، والسراج الوهاج :
209 ، وفتح العزيز 9 : 318 ، والمغني لابن قدامة 4 : 342 ، والشرح الكبير 342 .
( 8 ) البقرة : 275 .