تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
ولا يصح في الدين . وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) . وقال أصحاب الشافعي : لا يصح في الدين ( 2 ) ، كما قلناه . وهل يصح في النقد ؟ قولان بناء على تفريق الصفقة ( 3 ) . دليلنا : قوله تعالى : " وأحل الله البيع " ( 4 ) ، وأيضا أجمعنا على فساد العقد في الدين ، ومن ادعى فساده في النقد فعليه الدلالة .
مسألة 23 : إذا أسلم في جنسين مختلفين ، في حنطة وشعير صفقة واحدة ، أو أسلم في جنس واحد إلى أجلين ، أو آجال ، فإن السلم صحيح . وهو الأظهر من قولي الشافعي ( 5 ) ، وله قول آخر أنه لا يصح ( 6 ) . دليلنا : الآية ( 7 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 24 : إذا اختلفا في قدر المبيع ، أو قدر الأجل ، كان القول قول البائع مع يمينه ، وإن اختلفا في قدر الثمن ، كان القول قول المشتري مع يمينه ، إذا لم يكن مع أحدهما بينة . وقال الشافعي : يتحالفان في جميع ذلك ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 12 : 142 - 143 ، وحاشية رد المحتار 5 : 218 ، وتبيين الحقائق 4 : 118 ، والمجموع 13 : 145 ، والمغني لابن قدامة 4 : 364 ، والشرح الكبير 4 : 365 . ( 2 ) المجموع 9 : 403 و 13 : 145 ، وكفاية الأخيار 1 : 162 ، والبحر الزخار 4 : 398 ، والمغني لابن قدامة 4 : 363 - 364 ، والشرح الكبير 4 : 363 - 365 . ( 3 ) المجموع 9 : 387 ، والمغني لابن قدامة 4 : 363 ، والشرح الكبير 363 . ( 4 ) البقرة : 275 . ( 5 ) الأم 3 : 101 ، والمجموع 13 : 140 - 141 ، وفتح العزيز 9 : 241 ، والمغني لابن قدامة 4 : 374 . ( 6 ) المجموع 13 : 140 ، والأم 3 : 101 ، وفتح العزيز 9 : 240 ، والمغني لابن قدامة 4 : 374 . ( 7 ) البقرة 275 . ( 8 ) الأم 3 : 136 ، ومختصر المزني : 86 ، ومغني المحتاج 2 : 95 ، والوجيز 1 : 152 ، وفتح العزيز 9 : 152 - 155 ، والسراج الوهاج : 202 ، وبداية المجتهد 2 : 190 ، والشرح الكبير 4 : 366 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 44 - 45 .