منصوصة لهم ( 1 ) .
مسألة 29 : إذا شرط عليه مكان التسليم ، وأعطاه في غيره ، وبذل له أجرة
الحمل ، وتراضيا به كان جائزا .
وقال الشافعي : لا يجوز أن يأخذ العوض عن ذلك ( 2 ) .
دليلنا : أنه لا مانع منه ، والأصل الإباحة .
مسألة 30 : إذا أخذ المسلم السلم ، وحدث عنده فيه عيب ، ثم وجد به عيبا
كان قبل القبض ، لم يكن له رده ، وكان له المطالبة بالأرش . وبه قال
الشافعي ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : ليس له الرجوع بالأرش ( 4 ) .
دليلنا : أنه إذا ثبت أنه إنما يستحقه بريئا من العيب ، فإذا أخذه معيبا كان
له أرش عيبه ، فأما الرد فليس له إجماعا .
مسألة 31 : إذا جاء المسلم إليه بالمسلم فيه أجود مما شرط من الصفة ،
وقال : خذ هذا ، وأعطني بدل الجودة دراهم . لم يجز . وبه قال الشافعي ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : يجوز ( 6 ) .
دليلنا : أن الجودة صفة لا يمكن إفرادها بالبيع ، ولا دليل على صحة ذلك .
مسألة 32 : إذا أسلم جارية صغيرة في جارية كبيرة كان جائزا .
هامش
( 1 ) أنظر سنن الدارقطني 4 : 122 حديث 3 .
( 2 ) المجموع 13 : 150 ، والسراج الوهاج : 209 ، ومغني المحتاج 2 : 115 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 19
( 3 ) المجموع 13 : 157 ، والوجيز 1 : 144 ، وفتح العزيز 8 : 350 - 351 .
( 4 ) اللباب 1 : 240 ، والفتاوى الهندية 3 : 80 و 198 ، وشرح فتح القدير 5 : 159 - 160 ، والمجموع
13 : 157 - 158 .
( 5 ) المجموع 13 : 14 و 148 .
( 6 ) شرح فتح القدير 5 : 353 ، والفتاوى الهندية 3 : 186 ، والشرح الكبير 4 : 351 ، والمبسوط 2 : 153 ،
والمغني لابن قدامة 4 : 376 .