تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
وقال أبو إسحاق المروزي : لا يجوز ( 1 ) . وقال باقي أصحاب الشافعي : يجوز ( 2 ) ، مثل ما قلناه . دليلنا : قوله تعالى : " وأحل الله البيع " ( 3 ) ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 33 : استصناع الخفاف ، والنعال ، والأواني من الخشب والصفر والرصاص والحديد ، لا يجوز . وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : يجوز ، لأن الناس قد اتفقوا على ذلك ( 5 ) . دليلنا على بطلانه : أنا أجمعنا على أنه لا يجب تسليمها ، وأنه بالخيار بين التسليم ورد الثمن ، والمشتري لا يلزمه قبضه ، فلو كان العقد صحيحا لما جاز ذلك ، ولأن ذلك مجهول غير معلوم بالمعاينة ، ولا موصوف بالصفة في الذمة ، فيجب المنع منه .
مسألة 34 : يجوز أن يشتري قلعة ( 6 ) بدراهم ، على أن يجعلها مشتركة . وبه
هامش
( 1 ) فتح العزيز 9 : 293 ، والمغني 4 : 367 ، والشرح الكبير 4 : 367 ، والمجموع 13 : 169 . ( 2 ) فتح العزيز 9 : 294 ، والمغني لابن قدامة 4 : 367 ، والشرح الكبير 4 : 367 ، والمجموع 13 : 169 . ( 3 ) البقرة : 275 . ( 4 ) الأم 3 : 131 ، وشرح فتح القدير 5 : 355 . ( 5 ) شرح فتح القدير 5 : 354 - 355 ، وتبيين الحقائق 4 : 123 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5 : 354 ، والفتاوى الهندية 3 : 207 ، وحاشية رد المحتار 5 : 224 . ( 6 ) كذا في جميع النسخ المعتمدة ، وتأتي في المسألة التالية أيضا ، ولم أقف على معنا مناسبا لهذه الكلمة في المسألتين المذكورتين في كتب اللغة ، ولم ترد في كتب الفقه على اختلاف مذاهبها بهذا النحو . نعم وردت في كتاب المغني لابن قدامة ما لفظه : " في الرجل يشتري البغلة على أن يحذوها جائز إذا أراد الشراك " . وذكر المسألة أيضا المرغيناني في الهداية وشرحها ابن الهمام في شرح فتح القدير 5 : 221 وقال : من اشترى نعلا على أن يحذوها البائع ، والمراد اشترى أديما على أن يجعله البائع نعلا له . . . إلى آخر حديثه فتأمل .
الخلاف — صفحة 215 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف