تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
وقول النبي صلى الله عليه وآله : " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " ( 1 ) . ولم يفرق ، فهو على عمومه .
مسألة 17 : إذا أسلف في شئ ، فلا يجوز أن يشرك فيه غيره ، ولا أن يوليه بالشركة ، وهو أن يقول له رجل : شاركني في نصفه بنصف الثمن . والتولية أن يقول : ولني جميعه بجميع الثمن ، أو ولني نصفه بنصف الثمن ، فلا يجوز . وبه قال أبو حنيفة والشافعي ( 2 ) . وقال مالك : يجوز ذلك ( 3 ) . دليلنا : أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع ما لم يقبض ( 4 ) . وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ( 5 ) . وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير 4 : 165 ، وقد ورد في أكثر كتب الحديث بلفظ آخر نصه : " إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم " . انظر على سبيل المثال صحيح مسلم 3 : 1211 حديث 81 ، والسنن الكبرى 5 : 284 ، وغيرهما الكثير . ( 2 ) الأم 3 : 77 و 93 ، والمجموع 13 : 156 ، واللباب 1 : 263 ، وشرح فتح القدير 5 : 345 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5 : 345 ، وتبيين الحقائق 4 : 118 ، والمغني لابن قدامة 4 : 241 و 370 ، والشرح الكبير 4 : 370 . ( 3 ) المغني لابن قدامة 4 : 241 و 370 ، والشرح الكبير 4 : 370 ، والبحر الزخار 4 : 400 . ( 4 ) سنن الترمذي 3 : 586 حديث 1291 ، والسنن الكبرى 5 : 312 ، وسنن الدارقطني 3 : 8 حديث 25 . ( 5 ) صحيح البخاري 3 : 90 ، وصحيح مسلم 3 : 1160 حديث 32 ، وسنن أبي داود 3 : 281 حديث 3492 ، وسنن النسائي 7 : 285 ، وسنن ابن ماجة 2 : 749 ، والموطأ 2 : 640 حديث 2226 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 63 - 64 ، والسنن الكبرى 5 : 312 . ( 6 ) سنن الدارقطني 3 : 45 حديث 187 ، والسنن الكبرى 6 : 30 وفيه من أسلف .
الخلاف — صفحة 208 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف