والتولية ، والشركة بيع قبل القبض ، وصرف للمسلم فيه قبل قبضه ،
فوجب أن لا يصح لعموم الخبر .
مسألة 18 : إذا قال المسلم للمسلم إليه : عجل لي حقي وأنا آخذ دون
ما أستحقه ، أو أدلي منه بطيبة من نفسه ، كان جائزا .
وقال الشافعي : لا يجوز ( 1 ) .
دليلنا : أن الصلح والتراضي بين المسلمين جائز ، والمنع منه يحتاج إلى
دليل .
مسألة 19 : لا يجوز السلم في الجوز ، والبيض إلا وزنا . وبه قال
الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : يجوز عددا ( 3 ) .
دليلنا : أن ذلك يختلف بالصغر والكبر ، ويختلف ثمنه بذلك ، فلا يضبط
بالصفة ، فوجب أن لا يصح السلف فيه لذلك .
فأما البطيخ فلا يجوز السلم فيه إجماعا .
مسألة 20 : لا يصح السلم في الرؤوس سواء كانت مشوية أو نيئة .
أما المشوية فلا خلاف فيها ، مثل اللحم المطبوخ ، فإنه لا خلاف أنه لا يجوز
السلم فيه .
وأما النيئة فللشافعي فيه قولان :
هامش
( 1 ) المجموع 13 : 150 .
( 2 ) الأم 3 : 127 ، مختصر المزني : 92 ، والمجموع 13 : 135 ، والوجيز 1 : 155 ، وفتح العزيز 9 : 260 ،
وعمدة القاري 12 : 62 ، والمغني لابن قدامة 4 : 341 و 354 ، والشرح الكبير 4 : 341 و 354 ،
وعمدة القاري 12 : 62 .
( 3 ) المبسوط 12 : 136 ، واللباب 1 : 260 ، وعمدة القاري 12 : 62 ، وبدائع الصنائع 5 : 208 ، وشرح
فتح القدير 5 : 326 ، والفتاوى الهندية 3 : 183 ، والمجموع 13 : 135 ، وفتح العزيز 9 : 261 ، والمغني
لابن قدامة 4 : 354 ، والشرح الكبير 4 : 354 .