تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وكره أحمد بن حنبل ذلك ( 1 ) ، وقال أبو بكر بن المنذر : هو قول ابن عمر ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، والنخعي ( 2 ) . دليلنا : ما رويناه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " من أقال نادما في بيع أقاله الله نفسه يوم القيامة " ( 3 ) وهذا إقالة . وروي عن ابن عباس أنه قال : لا بأس بذلك ، وهو من المعروف ( 4 ) ، ولا مخالف له .
مسألة 16 : إذا أقاله جاز أن يأخذ مثل ما أعطاه من غير جنسه ، مثل أن يكون أعطاه دنانير ، فيأخذ دراهم أو عرضا ، فيأخذ دراهم وما أشبه ذلك . وبه قال الشافعي ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يأخذ بدله شيئا آخر استحسانا ( 6 ) . دليلنا : قوله تعالى : " وأحل الله البيع " ( 7 ) وقوله : " أوفوا بالعقود " ( 8 ) وهذا عام .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 4 : 372 ، والشرح الكبير 4 : 372 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 4 : 372 ، والشرح الكبير 4 : 372 . ( 3 ) السنن الكبرى 6 : 27 ، والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7 : 243 حديث 5007 باختلاف يسير في اللفظ . ( 4 ) المغني لابن قدامة 4 : 372 ، والشرح الكبير 4 : 372 ، وقال الشافعي في أمه 7 : 108 ( أن أبا حنيفة كان يقول هو جائز ، بلغنا عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك المعروف الحسن الجميل ) وقال الشافعي أيضا : ( وقد سئل عن هذا ابن عباس فلم ير به بأسا وقال هذا المعروف الحسن الجميل ) . ( 5 ) الأم 3 : 132 ، والمجموع 13 : 161 ، والمغني لابن قدامة 4 : 373 ، والشرح الكبير 4 : 373 ، وتبيين الحقائق 4 : 119 . ( 6 ) شرح فتح القدير 5 : 249 - 250 ، وبدائع الصنائع 5 : 214 ، وتبيين الحقائق 4 : 119 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 5 : 249 - 250 ، والمغني لابن قدامة 4 : 373 ، والشرح الكبير 4 : 373 . ( 7 ) البقرة : 275 . ( 8 ) المائدة : 1 .
الخلاف — صفحة 207 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف