تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
السمن والهزال ، لأنه لا ينحصر ، وذلك يؤدي إلى كونه مجهولا .
مسألة 13 : الإقالة فسخ في حق المتعاقدين ، سواء كان قبل القبض أو بعده ، وفي حق غيرهما . وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال مالك : الإقالة بيع ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : في حق المتعاقدين فسخ ، وفي حق غيرهما بيع ( 3 ) . وفائدته في وجوب الشفعة بالإقالة ، فعند أبي حنيفة يجب الشفعة بالإقالة ، وعندنا وعند الشافعي لا تجب . وقال أبو يوسف : الإقالة فسخ قبل القبض ، وبيع بعده ، إلا في العقار ، فإن الإقالة بيع فيها ، سواء كان قبل القبض أو بعده ( 4 ) ، لأن بيع العقار جائز قبل القبض وبعده عنده . دليلنا : ما روى أبو صالح ( 5 ) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من أقال نادما في بيع أقاله الله نفسه يوم القيامة ( 6 ) . وإقالة نفسه هي العفو والترك ، فوجب أن يكون الإقالة في البيع هي الترك والعفو . وأيضا فلو كان الإقالة بيعا ، لوجب أن يكون إلى المتبايعين نقصان الثمن
هامش
( 1 ) الأم 3 : 93 و 133 ، ومختصر المزني : 92 ، والمجموع 13 : 160 . ( 2 ) المدونة الكبرى 4 : 69 و 76 ، والمجموع 13 : 160 . ( 3 ) اللباب 1 : 250 ، وشرح فتح القدير 5 : 246 ، وبدائع الصنائع 5 : 215 ، والفتاوى الهندية 3 : 156 ، وشرح العناية بهامش شرح فتح القدير 5 : 246 ، والمجموع 13 : 160 ، وتبيين الحقائق 4 : 119 . ( 4 ) بدائع الصنائع 5 : 215 ، و 218 ، وشرح فتح القدير 5 : 247 و 250 ، وشرح العناية على الهداية 5 : 247 ، والمجموع 13 : 160 . ( 5 ) مشترك بين عدة ، ولا يمكن التحديد منهما . ( 6 ) السنن الكبرى 6 : 27 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7 : 243 باختلاف يسير في اللفظ .
الخلاف — صفحة 205 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف