أحدهما : يجب ذكره ( 1 ) ، وإليه ذهب أبو إسحاق في الشرح ، قال : فإذا أخل
به بطل السلم ( 2 ) .
والثاني : لا يجب ذكره ( 3 ) ، وإليه ذهب القاضي أبو حامد في جامعه ، وقال :
أولى القولين أنه يجب ذكره ( 4 ) ، وهكذا ذكر أبو علي في الإفصاح .
وأما المؤنة إن كانت ، وجب ذكرها ، ذكره ابن القاص ( 5 ) .
وقال أبو الطيب الطبري : الصحيح أنه يجب ذكر الموضع والمؤنة ( 6 ) .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه إذا ذكر الموضع والمؤنة صح السلم
بلا خلاف ، وإذا لم يذكرهما فلا دليل على صحته .
مسألة 10 : يجوز السلم في الأثمان ، مثل الدراهم والدنانير إذا كان رأس
المال من غير جنسهما ، مثل الثياب ، والحيوان أو غيرهما . وبه قال الشافعي ( 7 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز السلم في الأثمان ( 8 ) .
دليلنا : عموم الأخبار المتضمنة لذكر السلم ، مثل قوله عليه السلام : " من
هامش
( 1 ) المجموع 13 : 143 ، والسراج الوهاج : 206 ، وكفاية الأخيار 1 : 161 ، وفتح العزيز 9 : 252 ، والمحلى
9 : 110 ، والمغني لابن قدامة 4 : 368 ، والشرح الكبير 4 : 369 .
( 2 ) فتح العزيز 9 : 253 .
( 3 ) المجموع 13 : 143 ، وفتح العزيز 9 : 252 ، والمغني لابن قدامة 4 : 367 ، والشرح الكبير 4 : 369 .
( 4 ) فتح العزيز 9 : 252 .
( 5 ) المجموع 13 : 143 ، وفتح العزيز 9 : 252 .
( 6 ) فتح العزيز 9 : 252 .
( 7 ) الأم 3 : 98 ، وفتح العزيز 9 : 316 - 317 ، وعمدة القاري 12 : 62 ، والمغني لابن قدامة 4 : 367 ،
والشرح الكبير 4 : 367 ، والبحر الزخار 4 : 406 .
( 8 ) المبسوط 12 : 182 ، وعمدة القاري 12 : 62 ، وشرح فتح القدير 5 : 325 ، وشرح العناية على الهداية
بهامش شرح فتح القدير 5 : 325 ، وحاشية رد المحتار 5 : 209 ، وتبيين الحقائق 4 : 111 ، وفتح العزيز
9 : 316 ، والفتاوى الهندية 3 : 180 ، والبحر الزخار 4 : 406 .