تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
أموالهم " ( 1 ) . وقال : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " ( 2 ) . وقال الله تعالى : " أوفوا بالعقود " ( 3 ) والقرض عقد بلا خلاف .
مسألة 291 : المستقرض يملك القرض بالقبض . واختلف أصحاب الشافعي في ذلك ، فمنهم من قال مثل ما قلناه ( 4 ) . ومنهم من قال : يملك بالتصرف فيه ( 5 ) . دليلنا على أنه يملك بالقبض : أنه إذا قبض ، جاز له التصرف فيه ، فلو لم يملكه لم يجز له التصرف فيه .
مسألة 292 : يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض بلا خلاف ، وأما المقرض فعندنا أن له الرجوع فيه . ولأصحاب الشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ( 6 ) . ومنهم من قال : إن قلنا يملك بالقبض ، فليس له الرجوع ، وإن قلنا : يملك بالتصرف ، فليس له الرجوع بعد التصرف ( 7 ) . دليلنا : أنه عين ماله ، فكان له الرجوع فيه ، لأن المنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 293 : من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالا ، أو أجرة ، أو صداقا ، فحط منه شيئا ، أو حط جميعه ، كان جائزا ، وإن أجله لم يصر مؤجلا ويستحب له الوفاء به ، سواء كان ذلك ثمنا ، أو أجرة ، أو صداقا ، أو كان
هامش
( 1 ) السنن الكبرى 6 : 100 ، وسنن الدارقطني 3 : 26 حديث 91 . ( 2 ) لم أقف على مصدر هذا الحديث في الوقت الحاضر سوى ما رواه مرسلا العلامة الحلي في التذكرة 1 : 489 ، وما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي فلاحظ . ( 3 ) المائدة : 1 . ( 4 ) المجموع 13 : 166 ، والوجيز 1 : 159 ، وفتح العزيز 9 : 388 ، ومغني المحتاج 2 : 120 ، والسراج الوهاج : 211 ( 5 ) الوجيز 1 : 159 ، والمجموع 13 : 166 ، ومغني المحتاج 2 : 120 ، وفتح العزيز 9 : 388 ، والسراج الوهاج : 211 ( 6 ) المجموع 13 : 167 ، وفتح العزيز 9 : 398 ، والسراج الوهاج : 311 ، ومغني المحتاج 2 : 120 . ( 7 ) المجموع 13 : 167 ، وفتح العزيز 9 : 398 ، ومغني المحتاج 2 : 120 .
الخلاف — صفحة 177 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف