تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . وأيضا الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 285 : يجوز أن يقرض غيره مالا ويرد عليه بدله خيرا منه من غير شرط ، سواء كان ذلك عادة ، أو لم يكن . وبه قال أكثر أصحاب الشافعي ( 2 ) . ومنهم من قال : إذا كان ذلك عادة لا يجوز ( 3 ) . دليلنا : أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) .
مسألة 286 : إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه أو أجود منه فيما لا يصح فيه الربا ، مثلا أن يقول أقرضتك ثوبا بثوبين كان حراما . وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي ( 5 ) . وقال أبو علي في الإفصاح : يجوز ذلك كما يجوز في البيع ( 6 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله عليه السلام : " كل قرض جر منفعة فهو ربا " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 255 - 256 حديث 1 و 2 . ( 2 ) المجموع 13 : 172 - 173 ، ومغني المحتاج 2 : 119 ، والسراج الوهاج : 211 ، والمغني لابن قدامة 4 : 392 ، والشرح الكبير 4 : 392 . ( 3 ) المجموع 13 : 173 ، وفتح العزيز 9 : 376 - 377 . ( 4 ) الكافي 5 : 253 حديث 1 - 6 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 180 حديث 815 - 816 ، والتهذيب 6 : 200 حديث 447 - 450 . ( 5 ) المجموع 13 : 172 ، والوجيز 1 : 158 ، وفتح العزيز 9 : 373 - 374 ، والسراج الوهاج : 211 ، ومغني المحتاج 2 : 119 . ( 6 ) ذكره النووي في المجموع 13 : 172 ، من دون نسبة . ( 7 ) السنن الكبرى 5 : 350 ، والمطالب العالية 1 : 411 حديث 1373 ، وتلخيص الحبير 3 : 34 حديث 1227 ، وسبل السلام 3 : 872 .
الخلاف — صفحة 174 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف