تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
وأيضا قوله عليه السلام : رفع القلم عن ثلاثة : " عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ " ( 1 ) .
مسألة 295 : الولي إذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقل الأمرين من كفايته ، أو أجرة مثله ولا يجب عليه القضاء . وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني أن عليه القضاء ( 2 ) . دليلنا : قوله تعالى : " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ( 3 ) ولم يوجب القضاء .
مسألة 296 : لا يصح شراء العبد بغير إذن مولاه بثمن في ذمته . وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي ( 4 ) . وقال ابن أبي هريرة : يصح ( 5 ) . دليلنا : قوله تعالى : " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ( 6 ) والبيع من جملة الأشياء ، فوجب أن لا يكون قادرا عليه .
مسألة 297 : إذا أذن المولى للعبد في التجارة ، فركبه دين ، فإن كان أذن له في الاستدانة قضى مما في يده من المال ، وإن لم يكن في يده مال كان على المولى القضاء عنه ، وإن لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمته ، يطالب به
هامش
( 1 ) اختلفت ألفاظ الحديث ، وأسانيده كثيرة ، والمعنى واحد ، انظر ما روي في سنن أبي داود 4 : 141 حديث 4403 ، وسنن ابن ماجة 1 : 658 حديث 2041 ، ومسند أحمد بن حنبل 6 : 100 ، والخصال : 93 حديث 40 ، وتكملة المجموع 20 : 290 . ( 2 ) المجموع 13 : 357 ، والوجيز 1 : 177 ، وفتح العزيز 10 : 293 ، والمغني لابن قدامة 4 : 319 . ( 3 ) النساء : 6 . ( 4 ) المجموع 14 : 396 ، وفتح العزيز 9 : 143 . ( 5 ) المجموع 14 : 396 ، وفتح العزيز 9 : 142 - 143 . ( 6 ) النحل : 75 .