وأيضا قوله عليه السلام : رفع القلم عن ثلاثة : " عن المجنون حتى يفيق ،
وعن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ " ( 1 ) .
مسألة 295 : الولي إذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقل
الأمرين من كفايته ، أو أجرة مثله ولا يجب عليه القضاء .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني أن عليه القضاء ( 2 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " ( 3 ) ولم يوجب
القضاء .
مسألة 296 : لا يصح شراء العبد بغير إذن مولاه بثمن في ذمته . وبه قال
أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي ( 4 ) .
وقال ابن أبي هريرة : يصح ( 5 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ( 6 ) والبيع من جملة
الأشياء ، فوجب أن لا يكون قادرا عليه .
مسألة 297 : إذا أذن المولى للعبد في التجارة ، فركبه دين ، فإن كان أذن له
في الاستدانة قضى مما في يده من المال ، وإن لم يكن في يده مال كان على المولى
القضاء عنه ، وإن لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمته ، يطالب به
هامش
( 1 ) اختلفت ألفاظ الحديث ، وأسانيده كثيرة ، والمعنى واحد ، انظر ما روي في سنن أبي داود 4 : 141
حديث 4403 ، وسنن ابن ماجة 1 : 658 حديث 2041 ، ومسند أحمد بن حنبل 6 : 100 ، والخصال :
93 حديث 40 ، وتكملة المجموع 20 : 290 .
( 2 ) المجموع 13 : 357 ، والوجيز 1 : 177 ، وفتح العزيز 10 : 293 ، والمغني لابن قدامة 4 : 319 .
( 3 ) النساء : 6 .
( 4 ) المجموع 14 : 396 ، وفتح العزيز 9 : 143 .
( 5 ) المجموع 14 : 396 ، وفتح العزيز 9 : 142 - 143 .
( 6 ) النحل : 75 .