تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
مسألة 287 : إذا لم يجد مال القرض بعينه ، وجب عليه مثله . وعليه أكثر أصحاب الشافعي ( 1 ) . وفيهم من قال : يجب عليه قيمته كالمتلف ( 2 ) . دليلنا : أنه إذا قضى مثله برئت ذمته ، وإذا رد قيمته لم يدل دليل على براءتها . وأيضا فالذي أخذه عين مخصوصة ، فمن نقل إلى قيمتها فعليه الدلالة .
مسألة 288 : كلما يضبط بالوصف أو يصح السلم فيه يجوز إقراضه من المكيل ، والموزون ، والمذروع ، والحيوان وغيره . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : لا يجوز القرض في الثياب ، ولا في الحيوان ، ولا يجوز إلا فيما له مثل من المكيل والموزون ( 4 ) . دليلنا : عموم الأخبار في جواز القرض ، والحث على فعله ( 5 ) ، والتخصيص يحتاج إلى دلالة ، وأيضا الأصل الإباحة ، والحضر يحتاج إلى دليل .
مسألة 289 : يجوز استقراض الخبز . وبه قال الشافعي ( 6 ) . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 13 : 174 ، وفتح العزيز 9 : 345 - 346 . ( 2 ) المجموع 13 : 174 . ( 3 ) المجموع 13 : 168 ، والوجيز 1 : 158 ، وفتح العزيز 9 : 358 ، ومغني المحتاج 2 : 118 ، والسراج الوهاج : 211 ، والمبسوط 14 : 32 . ( 4 ) المبسوط 14 : 31 - 32 ، والمغني لابن قدامة 4 : 385 . ( 5 ) انظرها في الكافي 3 : 558 حديث 3 وغيره . ومن لا يحضره الفقيه 3 : 116 حديث 494 ، وثواب الأعمال : 166 حديث 1 - 5 . ( 6 ) المجموع 13 : 175 ، وفتح العزيز 9 : 365 ، والسراج الوهاج : 211 والبحر الزخار 4 : 393 . ( 7 ) المبسوط 14 : 31 ، والمجموع 13 : 175 ، وفتح العزيز 9 : 365 ، والمغني لابن قدامة 4 : 389 ، والشرح الكبير 4 : 389 ، والبحر الزخار 4 : 393 .
الخلاف — صفحة 175 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف