تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
دليلنا : قول النبي صلى الله عليه وآله " المؤمنون عند شروطهم " ( 1 ) وهذا شرط ، ولأنه لا مانع يمنع منه في الشرع من كتاب أو سنة أو إجماع ، والأصل جوازه . وروى جابر بن عبد الله أنه باع من رسول الله صلى الله عليه وآله جملا واشترط حملانه إلى أهله بالمدينة ( 2 ) ، وهذا يدل على جوازه .
مسألة 256 : إذا قال : بعتك هذه الدار وأجرتك هذه الدار الأخرى ، فجمع بين البيع والإجارة في صفقة واحدة كان صحيحا ، وثبت البيع والإجارة وهو أصح قولي الشافعي ( 3 ) . والقول الآخر : أنهما يبطلان ( 4 ) . دليلنا : أن البيع والإجارة مباحان ، فمن أبطلهما في حال الاجتماع فعليه الدلالة .
مسألة 257 : إذا باع زرعا بشرط أن يحصده ، وكان الزرع مما يجوز بيعه ، إما أن يكون قصيلا أو يكون قد عقد الجب واشتد وهو شعير ، لأن بيع سنبل الشعير جائز ، ولا يجوز بيع سنبل لأنه في غلاف ، كان البيع صحيحا ، ووجب عليه أن يحصده له .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، والاستبصار 3 : 232 حديث 835 ، والمصنف لابن أبي شيبة 6 : 568 حديث 2064 ، وتلخيص الحبير 3 : 23 و 44 حديث 1195 و 1246 ، والمغني لابن قدامة 4 : 384 ، والشرح الكبير 4 : 386 . ( 2 ) روى الشيخ أيضا في أماليه 2 : 4 نحوه ، وأبو داود في سننه 3 : 283 حديث 3503 بألفاظ أخرى . ( 3 ) المجموع 9 : 388 ، والسراج الوهاج : 183 ، ومغني المحتاج 2 : 41 - 42 ، والمغني لابن قدامة 4 : 314 - 315 ، والشرح الكبير 4 : 45 . ( 4 ) المجموع 9 : 388 ، والسراج الوهاج : 183 ، ومغني المحتاج 2 : 42 ، وبداية المجتهد 2 : 163 ، والمغني لابن قدامة 3 : 315 ، والشرح الكبير 4 : 45 .
الخلاف — صفحة 161 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف