دليلنا : قوله تعالى : " وأحل الله البيع " ( 1 ) والأصل أيضا جوازه ، والمنع
يحتاج إلى دليل .
مسألة 260 : إذا قال : بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة بكذا ، صح
البيع . وبه قال الشافعي ( 2 ) .
وقال داود : لا يصح ( 3 ) .
دليلنا : الآية ( 4 ) ، ولا مانع يمنع منه .
مسألة 261 : إذا قال : بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع ،
إذا لم يرد بمن التبعيض ، فإن أراد التبعيض لم يصح ، لأن البعض مجهول .
وقال الشافعي : لا يجوز ، ولم يفصل ( 5 ) .
دليلنا على جواز ما قلناه : أن الأصل جوازه ، والآية ( 6 ) تدل عليه ، والمنع
يحتاج إلى دليل .
مسألة 262 : إذا قال : بعتك نصف هذه الصبرة ، أو ثلثها ، أو ربعها ،
لا يصح البيع .
وقال الشافعي : يصح ( 7 ) .
دليلنا : ما قدمناه من أن ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا ، وهذا بيع في غير
كيل ، فوجب أن لا يصح .
مسألة 263 : إذا قال : بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار ، كان جائزا . وبه
هامش
( 1 ) البقرة : 275 .
( 2 ) المجموع 9 : 313 .
( 3 ) المحلى 9 : 20 ، والمغني لابن قدامة 4 : 249 ، والبحر الزخار 4 : 327 .
( 4 ) البقرة : 275 .
( 5 ) المجموع 9 : 313 ، وكفاية الأخيار 1 : 150 ، وفتح العزيز 8 : 143 .
( 6 ) البقرة : 275 .
( 7 ) المجموع 9 : 312 ، وفتح العزيز 8 : 135 و 143 .