تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
دليلنا : قوله تعالى : " وأحل الله البيع " ( 1 ) والأصل أيضا جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 260 : إذا قال : بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة بكذا ، صح البيع . وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال داود : لا يصح ( 3 ) . دليلنا : الآية ( 4 ) ، ولا مانع يمنع منه . مسألة 261 : إذا قال : بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع ، إذا لم يرد بمن التبعيض ، فإن أراد التبعيض لم يصح ، لأن البعض مجهول . وقال الشافعي : لا يجوز ، ولم يفصل ( 5 ) . دليلنا على جواز ما قلناه : أن الأصل جوازه ، والآية ( 6 ) تدل عليه ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 262 : إذا قال : بعتك نصف هذه الصبرة ، أو ثلثها ، أو ربعها ، لا يصح البيع . وقال الشافعي : يصح ( 7 ) . دليلنا : ما قدمناه من أن ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا ، وهذا بيع في غير كيل ، فوجب أن لا يصح .
مسألة 263 : إذا قال : بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار ، كان جائزا . وبه
هامش
( 1 ) البقرة : 275 . ( 2 ) المجموع 9 : 313 . ( 3 ) المحلى 9 : 20 ، والمغني لابن قدامة 4 : 249 ، والبحر الزخار 4 : 327 . ( 4 ) البقرة : 275 . ( 5 ) المجموع 9 : 313 ، وكفاية الأخيار 1 : 150 ، وفتح العزيز 8 : 143 . ( 6 ) البقرة : 275 . ( 7 ) المجموع 9 : 312 ، وفتح العزيز 8 : 135 و 143 .