تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
البكر وأرش الافتضاض ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم رووا ذلك منصوصا عن الأئمة عليهم السلام ( 2 ) ، وإجماعهم حجة .
مسألة 252 : إذا حبلت وأتت بولد ، كان الولد حرا بالإجماع ، وعلى الواطئ قيمة الولد يوم سقط حيا . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : يوم التحاكم ( 4 ) . دليلنا على ذلك : أنا أجمعنا على وجوب قيمته يوم سقط حيا ، ولا دليل على وجوب قيمته يوم المحاكمة ، والأصل براءة الذمة ، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة .
مسألة 253 : إذا ملك هذه الجارية فيما بعد بعقد صحيح ، وكانت ولدت منه بالعقد الفاسد ، فإنها تكون أم ولده . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ( 5 ) . والثاني : إنها لا تصير أم ولده ( 6 ) . دليلنا : أن له ولدا منها ، وثبت له نسب إليه نسبا شرعيا ، فوجب أن تكون أم ولده ، ولأن ظاهر اللغة والشرع يقتضيه ، ومن نفاه فعليه الدلالة .
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 368 و 371 ، وفتح العزيز 8 : 213 . ( 2 ) انظرها في الكافي 5 : 214 حديث 2 و 3 و 5 : 468 حديث 1 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 289 حديث 1377 ، والتهذيب 7 : 61 - 62 حديث 266 و 278 ، و 7 : 244 حديث 1064 ، والاستبصار 3 : 80 حديث 270 و 272 . ( 3 ) مختصر المزني : 75 و 87 ، والمجموع 9 : 218 و 368 و 371 ، وفتح العزيز 8 : 213 . ( 4 ) النتف 2 : 737 ، واللباب 2 : 137 ، والمبسوط 13 : 26 ، وبدائع الصنائع 5 : 302 و 7 : 151 ، وشرح فتح القدير 7 : 364 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7 : 364 ، والشرح الكبير 5 : 431 . ( 5 ) المجموع 9 : 371 ، وفتح العزيز 8 : 213 . ( 6 ) المجموع 9 : 371 - 372 ، وفتح العزيز 8 : 213 .