البكر وأرش الافتضاض ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنهم رووا ذلك منصوصا عن الأئمة عليهم
السلام ( 2 ) ، وإجماعهم حجة .
مسألة 252 : إذا حبلت وأتت بولد ، كان الولد حرا بالإجماع ، وعلى الواطئ
قيمة الولد يوم سقط حيا . وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : يوم التحاكم ( 4 ) .
دليلنا على ذلك : أنا أجمعنا على وجوب قيمته يوم سقط حيا ، ولا دليل على
وجوب قيمته يوم المحاكمة ، والأصل براءة الذمة ، فمن ادعى ذلك فعليه
الدلالة .
مسألة 253 : إذا ملك هذه الجارية فيما بعد بعقد صحيح ، وكانت ولدت
منه بالعقد الفاسد ، فإنها تكون أم ولده .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ( 5 ) .
والثاني : إنها لا تصير أم ولده ( 6 ) .
دليلنا : أن له ولدا منها ، وثبت له نسب إليه نسبا شرعيا ، فوجب أن تكون
أم ولده ، ولأن ظاهر اللغة والشرع يقتضيه ، ومن نفاه فعليه الدلالة .
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 368 و 371 ، وفتح العزيز 8 : 213 .
( 2 ) انظرها في الكافي 5 : 214 حديث 2 و 3 و 5 : 468 حديث 1 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 289 حديث
1377 ، والتهذيب 7 : 61 - 62 حديث 266 و 278 ، و 7 : 244 حديث 1064 ، والاستبصار 3 : 80
حديث 270 و 272 .
( 3 ) مختصر المزني : 75 و 87 ، والمجموع 9 : 218 و 368 و 371 ، وفتح العزيز 8 : 213 .
( 4 ) النتف 2 : 737 ، واللباب 2 : 137 ، والمبسوط 13 : 26 ، وبدائع الصنائع 5 : 302 و 7 : 151 ، وشرح
فتح القدير 7 : 364 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7 : 364 ، والشرح الكبير 5 : 431 .
( 5 ) المجموع 9 : 371 ، وفتح العزيز 8 : 213 . ( 6 ) المجموع 9 : 371 - 372 ، وفتح العزيز 8 : 213 .