وقال أبو إسحاق المروزي : فيه قولان ، أحدهما : يبطلان . والثاني : يصحان ،
لأنه بيع وإجارة في صفقة واحدة ( 1 ) .
وقال غيره : لا يصح هذا قولا واحدا ( 2 ) .
دليلنا : أنه لا مانع منه في الشرع ، والأصل جوازه .
وأيضا قوله عليه السلام : " المؤمنون عند شروطهم " ( 3 ) وهذا شرط .
مسألة 258 : ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا وإن شوهد .
وقال الشافعي : إذا قال : بعتك هذه الصبرة ، وقد شاهدها ، بثمن معلوم
كان صحيحا ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) ، ولأنا أجمعنا على أنه إذا باعه كيلا صح
البيع ، ولم يدل دليل على أنه إذا باعه جزافا كان صحيحا .
مسألة 259 : إذا قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع . وبه
قال الشافعي ( 6 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يصح ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 373 ، وفتح العزيز 8 : 195 ، والمغني لابن قدامة 4 : 227 .
( 2 ) مختصر المزني : 87 ، والمجموع 9 : 373 ، ومغني المحتاج 2 : 31 ، والسراج الوهاج : 180 ، وفتح العزيز
8 : 195 ، والمغني لابن قدامة 4 : 227 .
( 3 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، والاستبصار 3 : 232 حديث 835 ، والمصنف لابن أبي شيبة
6 : 568 حديث 2064 وتلخيص الحبير 3 : 23 و 44 حديث 1195 و 1246 ، والمغني لابن قدامة
4 : 384 ، والشرح الكبير 4 : 386 .
( 4 ) المجموع 9 : 312 ، وفتح العزيز 8 : 151 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 141 حديث 618 ، والتهذيب 7 : 122 حديث 530 و 531 ، والاستبصار
3 : 102 حديث 355 و 356 .
( 6 ) المجموع 9 : 313 ، والوجيز 1 : 135 ، ومغني المحتاج 2 : 17 ، والسراج الوهاج : 175 ، وفتح العزيز
8 : 139 - 140 ، والبحر الزخار 4 : 327 .
( 7 ) المبسوط 13 : 5 ، وفتح العزيز 8 : 139 ، والبحر الزخار 4 : 327 .