قال الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ( 2 ) .
دليلنا : الآية ( 3 ) ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل .
مسألة 264 : إذا قال : هذه الدار مائة ذراع ، وقد بعتك عشرة أذرع منها
بكذا ، كان جائزا . وبه قال الشافعي ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ( 5 ) .
دليلنا : الآية ( 6 ) ، ودلالة الأصل ، ولا مانع يمنع منه . ولا ن عشرة أذرع من
مائة عشرها ، فلا فرق بين أن يقول : بعتك عشرها ، وبين أن يقول : عشرة أذرع
من مائة .
مسألة 265 : إذا قال : بعتك من هذه الدار عشرة أذرع ، من موضع معين
إلى حيث ينتهي ، كان البيع صحيحا .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه ( 7 ) . والثاني : أنه لا يصح ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 316 ، وفتح العزيز 8 : 143 ، والمغني لابن قدامة 4 : 249 - 250 .
( 2 ) المبسوط 13 : 6 ، وبدائع الصنائع 5 : 159 ، وفتح العزيز 8 : 143 ، والمغني لابن قدامة 4 : 250 ،
واللباب 1 : 225 - 226 ، وشرح فتح القدير 5 : 90 .
( 3 ) البقرة : 275 .
( 4 ) المجموع 9 : 316 ، وفتح العزيز 8 : 136 و 143 ، والمغني لابن قدامة 4 : 249 - 250 ، وشرح فتح
القدير 5 : 93 .
( 5 ) المبسوط 13 : 6 ، وبدائع الصنائع 5 : 159 ، وفتح العزيز 8 : 136 و 143 والمجموع 9 : 316 ، والمغني
لابن قدامة 4 : 250 ، والبحر الزخار 4 : 328 ، وشرح فتح القدير 5 : 93 ، وشرح العناية على الهداية المطبوع
بهامش شرح فتح القدير 5 : 93 .
( 6 ) البقرة : 275 .
( 7 ) المجموع 9 : 317 ، وفتح العزيز 8 : 136 .
( 8 ) المجموع 9 : 316 - 317 ، وفتح العزيز 8 : 136 .