مسألة 254 : إذا اشترى من رجل عبدا ، وشرط البائع على المشتري أن
يعتقه ، كان العقد صحيا والشرط صحيحا . وهو الذي نص عليه الشافعي في
كتبه ( 1 ) .
وروى أبو ثور عنه أنه قال : الشرط فاسد والبيع صحيح . حكاه القاضي
أبو حامد عنه ، والأول هو المشهور ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : الشرط فاسد والبيع فاسد ( 3 ) .
دليلنا : قوله عليه السلام : " المؤمنون عند شروطهم " ( 4 ) . ولأنه لا مانع يمنع
من كتاب ولا سنة ولا إجماع .
مسألة 255 : إذا باع دارا واستثنى سكناها لنفسه مدة معلومة جاز البيع
وثبت الشطر ، وكذلك إذا باع دابة واستثنى ركوبها مدة أو مسافة معلومة صح
البيع والشرط . وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق بن خزيمة ( 5 ) .
وقال مالك : يجوز في مدة يسيرة كاليوم واليومين ( 6 ) .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يصح البيع في جميع ذلك ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 88 ، والمجموع 9 : 364 و 366 ، ومغني المحتاج 2 : 33 ، والسراج الوهاج : 181 ، والمغني لابن
قدامة 4 : 309 ، والشرح الكبير 4 : 62 ، وعمدة القاري 11 : 289 ، وشرح فتح القدير 5 : 214 .
( 2 ) المجموع 9 : 369 ، وعمدة القاري 11 : 289 ، وفتح العزيز 8 : 211 .
( 3 ) اللباب 1 : 244 ، وعمدة القاري 11 : 289 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير
5 : 214 ، وشرح فتح القدير 5 : 214 ، والأم 3 : 88 ، والمجموع 9 : 366 ، وفتح العزيز 8 : 212 ، والمغني
لابن قدامة 4 : 309 ، والشرح الكبير 4 : 62 ، وبداية المجتهد 2 : 159 ، وتبيين الحقائق 4 : 57 .
( 4 ) التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، والاستبصار 3 : 232 حديث 835 ، والمصنف لابن أبي شيبة
6 : 568 حديث 2064 ، وتلخيص الحبير 3 : 23 و 44 حديث 1195 و 1246 ، والمغني لابن قدامة
4 : 384 ، والشرح الكبير 4 : 386 .
( 5 ) المجموع 9 : 369 و 378 ، وفتح العزيز 8 : 209 ، وعمدة القاري 11 : 289 .
( 6 ) المجموع 9 : 378 ، وعمدة القاري 11 : 289 .
( 7 ) اللباب 1 : 244 - 245 ، وعمدة القاري 11 : 289 ، وشرح فتح القدير 5 : 217 ، والمجموع 9 : 369
و 378 ، وفتح العزيز 8 : 209 .