تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
فلهذا لم يكن له الخيار .
مسألة 236 : إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن ، فقال البائع : بعتكه بألف ، وقال المشتري : بخمسمائة ، فالقول قول المشتري مع يمينه إن كانت السلعة تالفة ، وإن كانت سالمة فالقول قول البائع مع يمينه . وقال الشافعي : يتحالفان وينفسخ البيع بينهما أو يفسخ ، وسواء كانت السلعة قائمة أو تالفة ، وإنما يتصور الخلاف إذا هلكت في يد المشتري ، فأما إذا هلكت في يد البائع يبطل البيع ( بلا خلاف ) ( 1 ) . وقال الشافعي : رجع محمد بن الحسن إلى قولنا وخالف صاحبه ( 2 ) . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إن كانت السلعة قائمة تحالفا ، وإن كانت تالفة فالقول قول المشتري لأنه غارم ( 3 ) . وقال مالك : إن كانت تالفة فالقول قول المشتري ، وإن كانت قائمة فعنه روايتان : إحداهما : القول قول المشتري أيضا ( 4 ) . والثانية : القول قول من في يده السلعة والآخر مدعى عليه ، فإن كانت في يد البائع فالقول قوله ، وإن كانت في يد المشتري فالقول قوله والبائع مدعي ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ المعتمدة : ( ولا تحالف ) . ( 2 ) الأم 3 : 90 ، ومختصر المزني : 86 - 87 ، والمجموع 13 : 71 و 76 ، وفتح العزيز 9 : 154 ، ومغني المحتاج 2 : 95 ، والمحلى 8 : 368 ، والمبسوط 13 : 30 ، وبداية المجتهد 2 : 190 ، والمغني لابن قدامة 4 : 288 - 289 ، والبحر الزخار 4 : 412 ، وتبيين الحقائق 4 : 307 . ( 3 ) المبسوط 13 : 30 ، والمحلى 8 : 368 ، والمغني لابن قدامة 4 : 288 - 289 ، والمجموع 13 : 71 و 76 ، وبداية المجتهد 2 : 190 ، وفتح العزيز 9 : 154 ، والبحر الزخار 4 : 412 ، وتبيين الحقائق 4 : 307 . ( 4 ) بداية المجتهد 2 : 190 ، وبلغة السالك 2 : 90 ، والمحلى 8 : 368 ، وفتح العزيز 9 : 154 ، والبحر الزخار 4 : 412 . ( 5 ) بداية المجتهد 2 : 190 ، وبلغة السالك 2 : 90 - 91 ، وفتح العزيز 9 : 154 ، والمغني لابن قدامة 4 : 288 - 289 .
الخلاف — صفحة 147 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف