لا نعرفه ، ولا يلزمنا العمل به .
وهو معارض بما رواه سفيان بن عيينة ( 1 ) ، عن محمد بن عجلان ( 2 ) ، عن
عون بن عبد الله ( 3 ) ، عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله قال :
" إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار " ( 4 ) .
مسألة 237 : إذا اختلفا في شرط يلحق بالعقد يختلف لأجله الثمن ، مثل أن
قال : بعتكه نقدا ، فقال : بل إلى سنة . أو قال : إلى سنة ، فقال : إلى سنتين ،
فلا فصل بين أن يختلفا في أصل الأجل أو في قدره .
وكذلك في العين إذا اختلفا في أصله ، وكذلك الشهادة .
وهكذا في ضمان العهدة ، وهو أن يضمن عن البائع الثمن متى وقع
هامش
( 1 ) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمن الهلالي ، أبو محمد الكوفي سكن مكة ، وقيل : إن أباه عيينة هو
المكي أبا عمران ، روى عن عبد الملك بن عمير وأبي إسحاق السبيعي وزياد بن علاقة وابن عجلان
وجمع كثير غيرهم ، وروى عنه الأعمش وابن جريح وشعبة والثوري والحسن بن حي وهمام وغيرهم
الكثير . ولد سنة ( 107 ) وانتقل من الكوفة إلى مكة سنة ( 163 ) ومات سنة ( 198 ) . أنظر تهذيب
التهذيب 4 : 117 - 122 .
( 2 ) أبو عبد الله ، محمد بن عجلان المدني القرشي مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة . روى عن
أبيه وأنس بن مالك وعون بن عبد الله وغيرهم وعنه صالح بن كيسان وعبد الوهاب بن بخت
وإبراهيم بن أبي عبلة والسفيانان وغيرهم . مات سنة ( 148 - أو - 149 ) ه . أنظر تهذيب التهذيب
9 : 341 .
( 3 ) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ، أبو عبد الله الكوفي ، روى عن أبيه وعمه ويوسف بن
عبد الله بن سلام والشعبي وغيرهم ، وعنه المسعودي وأبو العميس ومحمد بن عجلان والزهري
وغيرهم . ذكره البخاري فيمن مات بين عشر ومائة إلى عشرين ومائة . أنظر تهذيب التهذيب
8 : 171 - 173 .
( 4 ) تلخيص الحبير 3 : 30 حديث 1221 ، وروي الخبر بألفاظ وطرق مختلفة أيضا انظرها في مسند أحمد
بن حنبل 1 : 466 ، والسنن الكبرى 5 : 332 ، وسنن أبي داود 3 : 285 ، ومستدرك الصحيحين
2 : 45 ، وسنن الدارقطني 3 : 18 - 21 .