تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
تسعة من تسعة وتسعين ، لأنها جزء من أحد عشر جزء من تسع وتسعين فيكون تسعين ، ويبقى هناك واحد يحط به جزء من أحد عشر جزء من الثمن ، فيكون المبلغ ما ذكرناه . وقيل فيه أيضا ، قوله : وضيعة درهم من كل عشرة ، معناه يوضع من كل عشرة يبقى له درهم من أصل رأس المال . وتقديره : وضيعة درهم بعد كل عشرة ، فإذا حصل له تسعون من المائة ، ووضعت لكل عشرة درهما ، فتضع تسعة ويبقى درهم تضع منه جزء من أحد عشر جزء ، فيكون الثمن تسعين ودرهما إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم ، وعلى هذا أبدا . قالوا : إذا أردت مبلغ الثمن في ذلك ، فعقد الباب فيه أن تضيف الوضيعة إلى رأس المال للمقابلة ، ثم تنظركم قدرهما ؟ فما اجتمع فاسقط ذلك القدر من رأس المال وهو الثمن . وبابه إذا قال : رأس مالي عشرون بعتكها برأس مالي مواضعة للعشرة درهمين ونصف ، فتضيف إلى العشرين قدر الوضيعة وهو خمسة دراهم ، فيصير خمسا وعشرين ، فتنظركم خمسة من خمسة وعشرين ، فإذا هو خمسها فاسقط من رأس المال وهو عشرون الخمس ، وهو أربعة ، يكون الثمن ستة عشر درهما ، وعلى هذه أبدا . وقول أبي ثور أقوى عندي ، لأنه إذا قال : مواضعة عشرة واحدة أضاف المواضعة إلى رأس ماله ، ورأس ماله مائة ، فيجب فيه عشرة ، فيبقى تسعين ولم يضفه إلى ما يبقى في يده . ولو قال ذلك لكان الأمر على ما قالوه ، فأما حمل الوضيعة على الربح وإضافة ذلك إلى أصله فهو قياس ، ونحن لا نقول به .
مسألة 226 : إذا قال : هذا علي بمائة ، بعتك بربح كل عشرة درهم ، فقال : اشتريت ، ثم قال : غلطت ، اشتريته بتسعين ، كان البيع صحيحا . وبه