تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
مرابحة لم يلزمه حطه ، وكان الثمن ما عقد عليه قبل الحط ، وكان الحط هبة للمشتري . وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : يلحق ذلك بالعقد ، ويكون الثمن ما بعد العقد ( 2 ) . دليلنا : أن الثمن قد استقر ، فمن قال إن الحط بعد اللزوم يلحق به ، فعليه الدلالة .
مسألة 229 : إذا اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشر ، ثم اشتراه بعشرة ، فقد ربح خمسة ، فإذا أراد بيعه مرابحة أخبر بالثمن الثاني وهو عشرة ، ولم يجب عليه أن يخبر بدونه . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : عليه أن يخبر بما قد قام عليه ، وهو أن يحط الخمسة التي قد ربحها ( 4 ) . دليلنا : أنه قد ملك بالثمن الثاني ، فوجب أن يجوز له أن يخبر به ، ولا يبنى عقد على عقد ، لأنه لا دليل عليه .
مسألة 230 : إذا باع عبدا أو سلعة ، وقبض المشتري المبيع ، ولم يقبض البائع الثمن ، يجوز للبائع أن يشتريه منه بأي ثمن شاء ، نقدا ونسية ، وعلى كل
هامش
( 1 ) المجموع 13 : 12 ، وفتح العزيز 9 : 10 ، والمبسوط 13 : 84 ، وشرح فتح القدير 5 : 270 ، وشرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 5 : 270 . ( 2 ) المبسوط 13 : 84 ، وبدائع الصنائع 5 : 222 ، والمجموع 13 : 12 ، وفتح العزيز 9 : 10 ، والبحر الزخار 4 : 378 ، وشرح فتح القدير 5 : 270 ، وشرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 5 : 270 . ( 3 ) المجموع 13 : 6 ، والمغني لابن قدامة 4 : 284 ، وفتح العزيز 9 : 10 ، والشرح الكبير 4 : 116 ، وشرح فتح القدير 5 : 257 . ( 4 ) المبسوط 13 : 82 ، والفتاوى الهندية 3 : 163 - 164 ، وبدائع الصنائع 5 : 224 ، والمغني لابن قدامة 4 : 284 ، والشرح الكبير 4 : 117 ، وفتح العزيز 9 : 10 ، والمجموع 13 : 6 ، وشرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 5 : 257 وشرح فتح القدير 5 : 257 .