وقال مالك : إن مضى الأقل وبقي الأكثر يحتسب به ( 1 ) .
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
مسألة 223 : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وصورته أن يقول :
بعتك برأس مالي وربح درهم على كل عشرة ، وليس ذلك بمفسد للبيع . وبه
قال ابن عمر ، وابن عباس ( 3 ) .
قال ابن عباس : أكره أن أبيع ده يازده وده دوازده ، لأنه بيع
الأعاجم ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأكثر الفقهاء : أنه غير مكروه ، والبيع
صحيح طلق ( 5 ) ، وروي ذلك عن ابن مسعود وعمر ( 6 ) .
وقال أحمد وإسحاق بن راهويه : بيع المرابحة باطل ( 7 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك ، ومثل قول ابن عباس رووه
في أخبارهم وهي كثيرة ذكرناها في الكتاب الكبير ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 3 : 123 - 124 ، ومقدمات ابن رشد 2 : 610 .
( 2 ) انظرها في الكافي 5 : 473 حديث 6 و 8 ، والتهذيب 8 : 171 و 174 حديث 595 و 606 ،
والاستبصار 3 : 357 و 359 حديث 1278 و 1286 .
( 3 ) المجموع 13 : 11 ، والمغني لابن قدامة 4 : 280 ، والبحر الزخار 4 : 377 ، والشرح الكبير 4 : 111 .
( 4 ) المصنف لعبد الرزاق 8 : 232 حديث 15011 ، والسنن الكبرى 5 : 330 .
( 5 ) اللباب 1 : 251 ، والمبسوط 13 : 91 ، والفتاوى الهندية 3 : 160 ، والبحر الزخار 4 : 377 ، والمجموع
13 : 4 و 11 ، والموطأ 2 : 668 ، وبلغة السالك 2 : 77 ، والشرح الكبير 4 : 112 ، والمدونة الكبرى
4 : 227 ، ومقدمات ابن رشد 2 : 591 ، والوجيز 1 : 147 ، والسراج الوهاج : 195 ، ومغني المحتاج
2 : 77 ، وشرح فتح القدير 5 : 253 ، وفتح العزيز 9 : 5 .
( 6 ) المجموع 13 : 3 ، والشرح الكبير 4 : 112 ،
( 7 ) المجموع 13 : 4 و 11 ، والمغني لابن قدامة 4 : 280 ، والشرح الكبير 4 : 112 ، والبحر الزخار 4 : 377 .
( 8 ) التهذيب 7 : 47 و 54 و 59 حديث 203 و 236 و 254 . وانظرها أيضا في الكافي 5 : 197 حديث
3 - 4 و 5 : 208 حديث 3 .