تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وقال مالك : إن مضى الأقل وبقي الأكثر يحتسب به ( 1 ) . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
مسألة 223 : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وصورته أن يقول : بعتك برأس مالي وربح درهم على كل عشرة ، وليس ذلك بمفسد للبيع . وبه قال ابن عمر ، وابن عباس ( 3 ) . قال ابن عباس : أكره أن أبيع ده يازده وده دوازده ، لأنه بيع الأعاجم ( 4 ) . وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأكثر الفقهاء : أنه غير مكروه ، والبيع صحيح طلق ( 5 ) ، وروي ذلك عن ابن مسعود وعمر ( 6 ) . وقال أحمد وإسحاق بن راهويه : بيع المرابحة باطل ( 7 ) . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك ، ومثل قول ابن عباس رووه في أخبارهم وهي كثيرة ذكرناها في الكتاب الكبير ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 3 : 123 - 124 ، ومقدمات ابن رشد 2 : 610 . ( 2 ) انظرها في الكافي 5 : 473 حديث 6 و 8 ، والتهذيب 8 : 171 و 174 حديث 595 و 606 ، والاستبصار 3 : 357 و 359 حديث 1278 و 1286 . ( 3 ) المجموع 13 : 11 ، والمغني لابن قدامة 4 : 280 ، والبحر الزخار 4 : 377 ، والشرح الكبير 4 : 111 . ( 4 ) المصنف لعبد الرزاق 8 : 232 حديث 15011 ، والسنن الكبرى 5 : 330 . ( 5 ) اللباب 1 : 251 ، والمبسوط 13 : 91 ، والفتاوى الهندية 3 : 160 ، والبحر الزخار 4 : 377 ، والمجموع 13 : 4 و 11 ، والموطأ 2 : 668 ، وبلغة السالك 2 : 77 ، والشرح الكبير 4 : 112 ، والمدونة الكبرى 4 : 227 ، ومقدمات ابن رشد 2 : 591 ، والوجيز 1 : 147 ، والسراج الوهاج : 195 ، ومغني المحتاج 2 : 77 ، وشرح فتح القدير 5 : 253 ، وفتح العزيز 9 : 5 . ( 6 ) المجموع 13 : 3 ، والشرح الكبير 4 : 112 ، ( 7 ) المجموع 13 : 4 و 11 ، والمغني لابن قدامة 4 : 280 ، والشرح الكبير 4 : 112 ، والبحر الزخار 4 : 377 . ( 8 ) التهذيب 7 : 47 و 54 و 59 حديث 203 و 236 و 254 . وانظرها أيضا في الكافي 5 : 197 حديث 3 - 4 و 5 : 208 حديث 3 .
الخلاف — صفحة 134 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف