تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
وبه قال الثوري ، والحسن البصري ، والنخعي ، وابن سيرين ( 1 ) . وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك : الاستبراء مستحب للبائع ، واجب على المشتري ( 2 ) . وبه قال أكثر الفقهاء ( 3 ) . وقال عثمان البتي : الاستبراء واجب على البائع ، مستحب للمشتري ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ظاهرها الوجوب ( 5 ) ، وطريقة الاحتياط تقتضيه ، لأن بعد استبراءها يحل وطؤها بلا خلاف ، وقبل ذلك فيها خلاف .
مسألة 220 : إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري ، جاز أن يعتد به في الاستبراء ، ويكفيه ذلك . وقال الشافعي : إن كان الخيار للبائع أو لهما لا يعتد به ، وإن كان للمشتري وحده فمبني على أقواله الثلاثة في انتقال الملك ، فإذا قال أنه ينتقل بنفس العقد أو مراعى فقد كفاه في الاستبراء ، وإذا قال بمجموعهما لم يعتد بذلك ( 6 ) . دليلنا : ما روي عنهم عليهم السلام أنه " إذا اشترى جارية وهي حائض ، جاز أن يعتد بذلك في الاستبراء " ( 7 ) وهو إجماع بينهم لا أعرف فيه خلافا .
هامش
( 1 ) المحلى 10 : 318 ، والمغني لابن قدامة 9 : 159 و 165 . ( 2 ) المبسوط 13 : 146 و 151 و 18 : 203 ، وبدائع الصنائع 5 : 253 ، والمغني لابن قدامة 9 : 159 و 165 ، ومختصر المزني : 236 ، والمجموع 18 : 203 ، وكفاية الأخيار 2 : 80 ، والمدونة الكبرى 3 : 126 ، ومقدمات ابن رشد 2 : 603 ، والمحلى 10 : 318 ، والشيخ الكبير 9 : 173 و 183 . ( 3 ) المجموع 18 : 203 ، والمحلى 10 : 318 ، والمغني لابن قدامة 9 : 159 و 165 ، والشرح الكبير 9 : 173 ، و 183 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 9 : 159 ، والشرح الكبير 9 : 173 . ( 5 ) انظرها في الكافي 5 : 472 ( باب استبراء الأمة ) ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 283 ( باب استبراء الإماء ) ، والتهذيب 8 : 170 حديث 593 - 594 والاستبصار 3 : 358 - 359 حديث 1284 و 1287 . ( 6 ) أنظر الأم 5 : 97 ، والمجموع 18 : 202 . ( 7 ) الكافي 5 : 473 حديث 6 و 8 ، والتهذيب 8 : 174 حديث 606 ، والاستبصار 3 : 357 و 359 حديث 1278 و 1286 .