تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
دليلنا : قوله تعالى : " وأحل الله البيع " ( 1 ) والمنع منه يحتاج إلى دليل .
مسألة 209 : إذا كان ماله دينا ، فباعه وماله صح البيع . وقال الشافعي : باطل ، لأن بيع الديون لا يصح ( 2 ) . دليلنا قوله تعالى : " وأحل الله البيع " ( 3 ) والمنع يحتاج إلى دليل ، وأيضا فإن بيع الدين عندنا صحيح ، فما بنى عليه من الأصل غير مسلم .
مسألة 210 : إذا باع عبده ومالا ، ثم علم بالعيب ، وما حدث به عنده عيب ، ولا نقص ، كان له رده والمال معه . وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال داود : يرده دون المال ( 5 ) . دليلنا : على أن له ردهما : أنه اشترى عبدا ذا مال ، فلا يجوز له رد عبد بالعيب غير ذي مال ، لأنه يرده بغير الصفة فلا يقبل منه .
مسألة 211 : من باع شيئا وبه عيب لم يبينه ، فعل فعلا محظورا ، وكان للمشتري الخيار بين إمضاء العقد والرضا بالعيب وبين فسخه . وبه قال الشافعي ( 6 ) . وقال داود : البيع باطل ( 7 ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 275 . ( 2 ) المجموع 10 : 107 ، والوجيز 1 : 146 ، وفتح العزيز 8 : 439 و 440 ، ومغني المحتاج 2 : 71 ، وبداية المجتهد 2 : 198 . ( 3 ) البقرة : 275 . ( 4 ) الأم 3 : 224 . ( 5 ) المغني لابن قدامة 4 : 276 ، والمحلى 8 : 422 ، والشرح الكبير 4 : 323 . ( 6 ) المجموع 12 : 122 - 123 ، ومغني المحتاج 2 : 50 ، وكفاية الأخيار 1 : 155 ، والسراج الوهاج : 186 ، وفتح العزيز 8 : 326 - 327 . ( 7 ) البحر الزخار 4 : 356 .
الخلاف — صفحة 125 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف