المعلومات عشرة أيام من أول ذي الحجة ، آخرها غروب الشمس من يوم
النحر ، وهو قول علي عليه السلام ، وابن عباس ، وابن عمر ، وبه قال
الشافعي ( 1 ) .
وقال مالك : ثلاثة أيام يوم النحر ، فجعل أول التشريق وثانيها من
المعدودات والمعلومات ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة ثلاثة أيام ، أولها يوم وآخرها أول التشريق ، فجعل
أول التشريق من المعدودات والمعلومات ( 3 ) .
وقال مالك : لا ذبح إلا في المعلومات ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : الذبح جائز في غير المعلومات ، وهو باقي التشريق .
وروي عن علي عليه السلام : أربعة أيام أولها يوم عرفة ( 5 ) .
وقال سعيد بن جبير : المعدودات هي المعلومات ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإن هذه المسألة منصوصة لهم ( 7 ) .
وأيضا اختلاف اسمها يدل على اختلاف أوقاتها ، لأنهما لو كانا شيئا
واحدا ، أو اتفقا في بعض لما استحقا اسمين مختلفين ، وهذا أصل الحقيقة .
هامش
( 1 ) تفسير القرطبي 12 : 43 ، والوجيز 1 : 132 ، والوجيز 1 : 132 ، والمجموع 8 : 381 ، والمغني لابن قدامة 3 :
464 ، وقرب الإسناد : 81 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 233 ، وسنن البيهقي 5 : 228 ، والوجيز
1 : 132 ، ومختصر المزني : 73 ، والمجموع 8 : 381 ، والتهذيب 5 : 487 حديث 1736 ، وفتح
العزيز 8 : 89 .
( 2 ) بداية المجتهد 1 : 422 ، والمغني 3 : 464 ، والمجموع 8 : 381 ، وتفسير القرطبي 12 : 43 ، وفتح
العزيز 8 : 89 .
( 3 ) المجموع 8 : 381 ، وفتح العزيز 8 : 89 .
( 4 ) بداية المجتهد 1 : 422 ، والمجموع 8 : 381 و 390 ، والمغني لابن قدامة 3 : 464 .
( 5 ) المجموع 8 : 381 .
( 6 ) المغني لابن قدامة 3 : 464 ، وتفسير القرطبي 12 : 43 .
( 7 ) قرب الإسناد : 81 ، ورواه المصنف في التهذيب 5 : 487 حديث 1736 .