الرجال سواء ، وهي : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والزاد ، والراحلة ، والرجوع
إلى كفاية ، وتخلية الطريق ، وإمكان المسير . وهي بعينها شروط الأداء .
وليس من شرط الوجوب ، ولا من شرط الأداء في حجة الإسلام المحرم
بل أمن الطريق ، ومصاحبة قوم ثقات تكفي ، فأما حجة التطوع فلا تجوز لها إلا
بمحرم .
وقال الشافعي بمثل ما قلناه ، وزاد إن من شرط الأداء محرما أو نساء
ثقات ، وأقل ذلك امرأة واحدة . وبه قال مالك ، والأوزاعي ( 1 ) .
وقال الشافعي بمثل ما قلناه وزاد : إذا كان الطريق مسلوكا متصلا
كطريق السوق فهذا أمر لا يفتقر معه إلى محرم ولا نساء . وبه قال بعض
أصحاب الشافعي ( 3 ) .
وأما التطوع فقال الشافعي : لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي رحم محرم ،
هذا هو المنصوص عليه ( 4 ) ومن أصحابه من قال ذلك بغير محرم
كالفرض ( 5 ) .
وذهب أبو حنيفة إلى أن المحرم شرط في الوجوب ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 2 : 117 ، والمجموع 8 : 343 ، والموطأ 1 : 425 ، وبداية المجتهد 1 : 311 ، والمنهل العذب
10 : 261 ، ومغني المحتاج 1 : 467 ، والوجيز 1 : 109 ، والمغني لابن قدامة 3 : 192 ، وتبيين
الحقائق 1 : 5 ، وبلغة السالك 1 : 264 ، والمبسوط للسرخسي 4 : 110 ، والفتح الرباني 11 :
44 ، وإرشاد الساري : 37 .
( 2 ) المجموع 8 : 343 ، والمنهل العذب 10 : 261 .
( 3 ) المجموع 7 : 86 و 8 : 340 ، ومغني المحتاج 1 : 467 ، والفتح الرباني 11 : 44 ، وفتح العزيز 7 :
23 ، وإرشاد الساري : 38 .
( 4 ) الأم 5 : 299 ، والمجموع 8 : 341 و 343 و 7 : 87 .
( 5 ) المجموع 8 : 342 .
( 6 ) النتف 1 : 204 ، واللباب 1 : 177 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 24 ، وبداية المجتهد 1 :
311 ، وتبيين الحقائق 2 : 4 ، والمنهل العذب 10 : 261 ، والمجموع 8 : 343 ، ونيل الأوطار 5 : 16 .