المسجد الحرام " ( 1 ) .
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " صلاة في المسجد
الحرام أفضل من مائتي صلاة في مسجدي " ( 2 ) وما يكون بهذا الوصف يكون
أفضل .
مسألة 359 : يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشتري بدرهم تمرا
ويتصدق به ( 3 ) . وما أعرف لأحد من الفقهاء ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 360 : يكره للمحرم أن يلبي غيره إذا ناداه ، ولم أجد لأحد من الفقهاء كراهية ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، وأخبارهم ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره ( 4 ) .
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل 4 : 80 ، ورواه مسلم في صحيحه 2 : 1012 حديث 505 و 506 و 508
و 509 عن ابن عمر وأبي هريرة وهكذا البيهقي في سننه 5 : 246 ، وكذا الدارمي 1 : 330 ،
وأيضا ابن ماجة 1 : 450 باب 195 .
( 2 ) سنن ابن ماجة 1 : 450 حديث 1406 وفيه " مائة " عوض " مائتين " .
( 3 ) قال الشيخ الصدوق قدس سره في الفقيه 2 : 332 ( باب دخول مكة ) : وابتع بدرهم تمرا
وتصدق به ليكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم .
( 4 ) أنظر : التهذيب 5 : 386 حديث 1348 ، والكافي 4 : 366 حديث 4 ، والفقيه 2 : 211
حديث 964 و 965 .