دليلنا : إن ما ذكرناه مجمع على إجزائه وما ذكروه ليس عليه دليل ولأنا
روينا أن الهدي لا يقع إلا على البدن والنعم ( 1 ) .
وأيضا قوله تعالى : " فما استيسر من الهدي " ( 2 ) لا خلاف أنه يتناول
النعم دون غيرها .
مسألة 335 : الدماء المتعلقة بالإحرام كدم التمتع ، والقران ، وجزاء
الصيد ، وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام كاللباس ، والطيب وغير
ذلك إن أحصر جاز له أن ينحر مكانه في حل أو حرم ، إذا لم يتمكن من
إنفاذه بلا خلاف .
وإن لم يحصر فعندنا ما يجب بإحرام الحج على اختلاف أنواعه ، لا يجوز
ذبحه إلا بمنى ، وما يجب بإحرام العمرة المفردة لا يجوز ذبحه إلا بمكة قبالة
الكعبة بالجزورة .
وقال الشافعي : فيه ثلاث مسائل : إن نحر وفرق اللحم في الحرم
أجزأه بلا خلاف بينهم ، وإن نحر وفرق اللحم في الحل لم يجزه عنده
خلافا لأبي حنيفة ( 3 ) ، وإن نحر في الحل وفرق اللحم في الحرم ، فإن كان
تغير لم يجز ، وإن فرقه طريا في الحرم فعلى وجهين ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، فإن ما ذكرناه لا خلاف في
إجزائه ، وما ذكروه ليس عليه دليل .
مسألة 336 : ما يجب عليه من الدماء بالنذر ، فإن قيده ببلد أو بقعة لزمه
هامش
( 1 ) أنظر التهذيب 5 : 206 حديث 688 و 690 ، والكافي 4 : 487 حديث 1 .
( 2 ) البقرة : 196 .
( 3 ) اللباب 1 : 218 ، والمغني لابن قدامة 3 : 588 ، وفتح العزيز 8 : 88 .
( 4 ) الأم 2 : 217 ، وكفاية الأخيار 1 : 146 ، والمجموع 7 : 498 و 500 ، ومغني المحتاج 1 :
530 ، وفتح العزيز 8 : 86 و 88 ، والسراج الوهاج : 171 ، والمغني لابن قدامة 3 : 588 .