مسألة 333 : يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق . وبه قال
الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز ، لأنه ليس من المعلومات ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن صيام أيام التشريق ،
وقال : إنها أيام أكل وشرب ( 3 ) .
ويقال : وقال : " إنها أيام أكل وشرب وذكر وذبح " ( 4 ) .
ثبت بذلك أن الثالث من أيام الذكر والذبح معا ، وعند أبي حنيفة أن
الثالث ليس من أيام الذكر ولا الذبح ( 5 ) .
مسألة 334 : إذا قال : لله علي هدي ، أو أن أهدي ، أو أهدي هديا
فعليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم . وبه قال أبو حنيفة ، وهو أصح
قولي الشافعي ( 6 ) .
وقال في القديم والإملاء : والنذر يلزمه ما يقع اسم الهدي عليه قل
أو كثر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الأم 2 : 217 ، والمجموع 8 : 381 و 390 ، وبداية المجتهد 1 : 122 ، والوجيز 1 : 132 ، والمغني
لابن قدامة 3 : 464 ، وتفسير القرطبي 12 : 43 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 234 ، والشرح
الكبير 3 : 556 .
( 2 ) المجموع 8 : 381 و 390 ، وبداية المجتهد 1 : 422 ، وتفسير القرطبي 12 : 43 ، والشرح الكبير 3 :
556 .
( 3 ) شرح معاني الأخبار 2 : 244 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 169 و 174 و 3 : 415 و 451 .
( 4 ) شرح معاني الأخبار 2 : 244 وفيه : " أنها أيام أكل وشرب وذكر الله " .
( 5 ) شرح معاني الآثار 2 : 248 .
( 6 ) الأم 2 : 216 ، والمجموع 8 : 356 و 465 ، واللباب 1 : 216 ، والمبسوط 4 : 136 ، وأحكام
القرآن للجصاص 3 : 244 ، والفتاوى الهندية 1 : 262 ، والمحلى 7 : 150 ، ومختصر المزني : 73 .
( 7 ) الأم 2 : 257 ، والمجموع 8 : 465 .