الشافعي ( 1 ) .
وقال بعض أصحابه : إنه لا تأثير للشرط ، وليس بصحيح عندهم .
والمسألة على قول واحد في القديم ، وفي الجديد على قولين ، وبه قال أحمد
وإسحاق ( 2 ) .
وقال الزهري ، ومالك ، وابن عمر : الشرط لا يفيد شيئا ولا يتعلق به
التحلل ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : المريض له التحلل من غير شرط ، فإن شرط سقط عنه
الهدي ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، لأنه شرط لا يمنع منه الكتاب ولا السنة ، فيجب
أن يكون جائزا ، لأن المنع منه يحتاج إلى دليل ، وحديث ضباعة بنت
الزبير ( 5 ) يدل على ذلك .
روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على ضباعة بنت
الزبير فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني أريد الحج ، وأنا شاكية ،
هامش
( 1 ) المجموع 8 : 353 ، والمغني لابن قدامة 3 : 249 ، والمحلى 7 : 114 ، والوجيز 1 : 130 ، ونيل
الأوطار 5 : 37 ، وسنن البيهقي 5 : 222 ، والجامع لأحكام القرآن 2 : 375 .
( 2 ) المجموع 8 : 353 ، والمغني لابن قدامة 3 : 248 ، ومسائل أحمد بن حنبل : 123 ، ونيل الأوطار
5 : 37 ، والإقناع 1 : 401 ، والجامع لأحكام القرآن 2 : 375 ، وعمدة القاري 10 : 147 .
( 3 ) المغني لابن قدامة 3 : 249 ، والمحلى 7 : 114 و 115 ، ونيل الأوطار 5 : 37 ، وسنن البيهقي 5 :
223 ، والجامع لأحكام القرآن 2 : 375 ، وعمدة القاري 10 : 146 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 3 : 249 .
( 5 ) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم القرشية ابنة عم النبي الأكرم صلى الله عليه [ وآله ]
وسلم زوجة المقداد بن عمر روت عن النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وعن زوجها وروى عنها
ابن عباس وجابر وأنس وعائشة وغيرهم . الإصابة 4 : 342 ، وتهذيب التهذيب 12 : 432 ،
وأسد الغابة 5 : 495 .