أبو حنيفة وقال : لا يلزمه إن كان أحرم فيما أفسد من قبل الميقات ( 1 ) .
وقال الشافعي : يلزمه من الموضع الذي كان أحرم منه ( 2 ) .
دليلنا : إنا قد بينا أن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد ، وهو إجماع الفرقة ،
وأخبارهم عامة في ذلك ( 3 ) ، فلا تتقدر على مذهبنا هذه المسألة .
مسألة 218 : إذا أراد قضاء العمرة التي أفسدها أحرم من الميقات .
وقال الشافعي مثل قوله في الحج ، بأغلظ الأمرين ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : يحرم من أدنى الحل ، ولا يلزمه الميقات ( 5 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 219 : من فاته الحج سقط عنه توابع الحج ، والوقوف بعرفات ،
والمشعر ، ومنى ، والرمي ، وعليه طواف وسعي ، فيحصل له إحرام ، وطواف ،
وسعي ، ثم يحلق بعد ذلك ، وعليه القضاء من القابل ، ولا هدي عليه .
وفي أصحابنا من قال : عليه هدي .
وروي ذلك في بعض الروايات ( 6 ) .
هامش
( 1 ) البحر الزخار 3 : 324 ، وفتح العزيز 7 : 475 .
( 2 ) مختصر المزني : 69 ، والمجموع 7 : 39 ، والمغني لابن قدامة 3 : 384 ، وفتح العزيز 4 : 474 ، والوجيز 1 :
126 ، والمنهاج القويم : 444 ، والبحر الزخار 3 : 324 ، وكفاية الأخيار 1 : 142 ، ومغني المحتاج 1 :
474 .
( 3 ) أنظر من لا يحضره الفقيه 2 : 198 باب مواقيت الإحرام ، والكافي 4 : 318 باب مواقيت
الإحرام ، والتهذيب 5 : 55 حديث 166 وما بعده .
( 4 ) مختصر المزني : 69 ، والمجموع 7 : 390 ، والمغني لابن قدامة 3 : 384 ، وفتح العزيز 4 : 474 ،
والوجيز 1 : 126 ، والمنهاج القويم : 444 ، والبحر الزخار 3 : 324 ، وكفاية الأخيار 1 : 142 ،
ومغني المحتاج 1 : 474 .
( 5 ) البحر الزخار 3 : 324 ، وفتح العزيز 7 : 475 .
( 6 ) الكافي 4 : 475 حديث 1 ، والتهذيب 5 : 295 حديث 1000 ، والاستبصار 2 : 307 حديث
1097 .