روايتين ، المعروف أنه يفسده ( 1 ) .
دليلنا على الأول : طريقة الاحتياط ، وعلى الثاني براءة الذمة .
مسألة 211 : من أفسد عمرته كان عليه بدنة . وبه قال الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : شاة ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 212 : القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجه لزمه بدنة ، وليس عليه دم القران . وقال الشافعي : إذا وطأ القارن - على تفسيرهم فيمن جمع بين الحج والعمرة في الإحرام - لزمه بدنة واحدة بالوطء ، ودم القران باق عليه ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : يسقط دم القران ، ويجب عليه شاتان ، شاة بإفساد الحج وشاة بإفساد العمرة ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وبراءة الذمة ، ولأنا قد بينا فساد ما يقولونه في
هامش
( 1 ) الفتاوى الهندية 1 : 244 ، وشرح فتح القدير 2 : 240 ، وشرح العناية على الهداية 2 : 240 ،
والمغني لابن قدامة 3 : 327 ، والشرح الكبير 3 : 322 ، واللباب 1 : 202 ، وبدائع الصنائع 2 :
216 ، وإرشاد الساري 226 ، والمجموع 7 : 421 ، وفتح العزيز 7 : 471 .
( 2 ) المجموع 7 : 389 ، وفتح المعين : 63 ، والوجيز 1 : 126 ، ومغني المحتاج 1 : 522 ، والسراج
الوهاج : 169 ، وكفاية الأخيار 1 : 145 ، وفتح العزيز 7 : 472 ، وإرشاد الساري : 227 ،
والمبسوط 4 : 58 ، وشرح فتح القدير 2 : 241 .
( 3 ) المبسوط 4 : 119 ، وشرح فتح القدير 2 : 241 ، واللباب 1 : 202 ، والهداية 1 : 165 ،
والمجموع 7 : 414 .
( 4 ) المجموع 7 : 173 و 405 ، وفتح العزيز 7 : 476 ، ومغني المحتاج 1 : 523 والمغني لابن قدامة
3 : 499 .
( 5 ) الفتاوى الهندية 1 : 245 ، والمبسوط 4 : 119 ، وبدائع الصنائع 2 : 219 ، والمغني لابن
قدامة 3 : 499 ، والمجموع 7 : 417 ، وفتح العزيز 7 : 477 ، وإرشاد الساري : 227 .