كيفية القران ( 1 ) .
مسألة 213 : من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد ، فعليه بقرة ،
فإن لم يجد فسبع شياة على الترتيب ، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم ،
ويشتري بها طعاما يتصدق به ، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما .
ونص الشافعي على مثل ما قلناه ( 2 ) .
وفي أصحابه من قال : هو مخير ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 4 ) ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 214 : من نحر ما يحب عليه في الحل وفرق اللحم في الحرم لا
يجريه . وبه قال الشافعي ( 5 ) .
وقال بعض أصحابه : يجزيه ( 6 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " ثم محلها إلى البيت العتيق " ( 7 ) وهذا ما بلغه ، وعليه
إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط تقتضيه .
مسألة 215 : إذا نحر في الحرم ، وفرق اللحم في الحل ، لم يجزه ، وبه قال
هامش
( 1 ) تقدم ذلك في المسألة " 29 " من هذا الكتاب فلاحظ .
( 2 ) الأم 2 : 218 ، ومختصر المزني : 69 ، والمجموع 7 : 401 ، وفتح المبين : 63 ، وكفاية الأخيار
1 : 145 ، والوجيز 1 : 131 ، ومغني المحتاج 1 : 523 ، والمنهاج القويم : 444 ، وفتح العزيز 8 : 76 .
( 3 ) المجموع 7 : 401 ، والوجيز 1 : 132 ، وفتح العزيز 8 : 78 .
( 4 ) أخبارهم الدالة على التركيب كثيرة ومختلفة في الألفاظ انظر على سبيل المثال : الكافي 4 : 385
باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش ، والفقيه 2 : 233 حديث 1112 ، والتهذيب 5 :
341 ، الأحاديث 1183 و 1187 و 1626 وغيرها .
( 5 ) الوجيز 1 : 132 ، والمجموع 7 : 500 ، وكفاية الأخيار 1 : 146 ، ومغني المحتاج 1 : 530 ، وفتح
العزيز 8 : 86 ، والمنهاج القويم : 453 .
( 6 ) المجموع 7 : 500 ، والوجيز 1 : 132 ، وفتح العزيز 8 : 86 ، ومغني المحتاج 1 : 530 .
( 7 ) الحج : 33 .