الشافعي قولا واحدا ( 1 ) .
وكذلك الإطعام ، ولا يجزيه عندنا إلا لمساكين الحرم . وبه قال الشافعي
قولا واحدا ( 2 ) .
وقال مالك في اللحم مثل قولنا ، والإطعام : كيف شاء ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : إذا فرق اللحم أو أطعم المساكين في غير الحرم أجزأه ( 4 ) .
دليلنا : طريقة الاحتياط .
مسألة 216 : من وجب عليه الهدي في إحرام الحج فلا ينحره إلا بمنى ،
وإن وجب عليه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة .
وقال باقي الفقهاء : أي مكان شاء من الحرم يجزيه ( 5 ) ، إلا أن الشافعي
استحب مثل ما قلناه ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 217 : من أفسد الحج وأراد أن يقضي ، أحرم من الميقات . وبه قال
هامش
( 1 ) المجموع 7 : 500 ، والمغني لابن قدامة 3 : 587 ، وتفسير القرطبي 6 : 316 ، وكفاية الأخيار 1 :
146 ، والهداية 1 : 186 ، وشرح فتح القدير 2 : 263 ، وتبيين الحقائق 2 : 90 ، والبحر الزخار
3 : 394 ، وفتح القريب : 39 .
( 2 ) الأم 2 : 217 ، والمجموع 7 : 499 ، وكفاية الأخيار 1 : 145 ، وفتح العزيز 8 : 86 ، والمنهاج
القويم : 453 ، وفتح القريب : 39 ، وبداية المجتهد 1 : 265 .
( 3 ) المدونة الكبرى 1 : 431 ، والمغني لابن قدامة 3 : 589 ، وتفسير القرطبي 6 : 316 ، وبداية المجتهد
1 : 365 .
( 4 ) الفتاوى الهندية 1 : 262 ، والمغني لابن قدامة 3 : 588 ، واللباب 1 : 124 ، والمبسوط 4 : 136 ،
والهداية 1 : 186 ، وتبيين الحقائق 2 : 90 ، وشرح فتح القدير 3 : 263 ، والمبسوط 4 : 136 ،
والهداية 1 : 186 ، وتبيين الحقائق 2 : 90 ، وشرح فتح القدير 2 : 263 ، والبحر الزخار 3 :
394 ، وفتح العزيز 8 : 88 .
( 5 ) المجموع 7 : 500 ، والمحلى 7 : 235 ، وشرح فتح القدير 2 : 323 ، وتبيين الحقائق 2 : 90 ،
والمغني لابن قدامة 3 : 465 ، وبداية المجتهد 1 : 365 ، والمبسوط 4 : 136 ، والوجيز 1 : 132 .
( 6 ) المجموع 7 : 500 ، والوجيز 1 : 123 ، والمنهاج القويم : 453 ، وفتح العزيز 8 : 88 .