كانتا جميعا عليه ، وإن طاوعته لزمته واحدة ، ولزمتها الأخرى .
وقال الشافعي : كفارة واحدة يتحملها الزوج ، ولم يفصل ( 1 ) .
وله قول آخر : أن على كل واحد منهما كفارة ( 2 ) .
وفي من يتحملها وجهان :
أحدهما : عليه وحده ، والثاني : على كل واحد منهما كفارة فإن
أخرجهما الزوج سقط عنها ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 4 ) ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 207 : إذا وجب عليهما الحج في المستقبل ، فإذا بلغا إلى
الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما . وبه قال الشافعي نصا ( 5 ) .
واختلف أصحابه على وجهين :
أحدهما : هي واجبة ، والثاني : مستحبة ( 6 ) .
وقال مالك " : واجبة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الأم 2 : 218 ، والمجموع 7 : 395 ، وبداية المجتهد 1 : 359 ، والمغني لابن قدامة 3 : 327 ،
والمنهاج القويم : 444 ، ومغني المحتاج 1 : 522 ، وفتح العزيز 7 : 475 ، والبحر الزخار 3 : 325 ،
ونيل الأوطار 5 : 84 .
( 2 ) المجموع 7 : 395 ، ومغني المحتاج 1 : 523 ، والمغني لابن قدامة 3 : 323 ، والفتح الرباني
11 : 234 .
( 3 ) المجموع 7 : 395 .
( 4 ) منها الكافي 4 : 374 ، حديث 5 و 7 ، والتهذيب 5 : 317 و 331 حديث 1093 و 1097
و 1140 .
( 5 ) المجموع 7 : 399 و 415 ، وبداية المجتهد 1 : 359 ، وشرح فتح القدير 2 : 240 ، وشرح العناية
على الهداية 2 : 240 وتبيين الحقائق 2 : 57 والمبسوط للسرخسي 2 : 119 ، والشرح الكبير 3 :
324 ، والمغني لابن قدامة 3 : 324 ، وإرشاد الساري : 227 ، وفتح العزيز 7 : 476 .
( 6 ) المجموع 7 : 399 و 415 ، وفتح العزيز 7 : 476 ، ومغني المحتاج 1 : 523 ، وإرشاد الساري :
227 .
( 7 ) المدونة الكبرى 1 : 454 ، والموطأ 1 : 382 ، وبداية 1 : 359 والمجموع 7 : 415 ، وشرح
فتح القدير 2 : 240 ، والمبسوط للسرخسي 2 : 118 ، والمغني لابن قدامة 3 : 324 ، والشرح الكبير
3 : 324 ، والمحلى 7 : 191 ، وإرشاد الساري 227 ، وتبيين الحقائق 2 : 57 ، وفتح العزيز 7 :
476 .