وقال أبو حنيفة : لا أعرف هذه التفرقة ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 2 ) وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه ،
وروي ذلك عن ابن عباس ، وابن عمر ( 3 ) ولا مخالف لهما .
مسألة 208 : إذا وطأ المحرم ناسيا ، لا يفسد حجه .
وقال أبو حنيفة : يفسد حجه مثل العمد ( 4 ) ، وهو أحد قولي
الشافعي ( 5 ) .
والثاني : لا يفسد وهو أصح قولين : ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة .
هامش
( 1 ) تبيين الحقائق 2 : 57 ، والمجموع 7 : 415 ، وبداية المجتهد 1 : 359 ،
وشرح فتح القدير 2 : 240 ، وشرح العناية على الهداية 2 : 240 ، والمبسوط للسرخسي 2 : 119 ، والمحلى 7 : 190 ، والشرح
الكبير 3 : 342 ، والمغني لابن قدامة 3 : 385 .
( 2 ) إضافة للمصادر المتقدمة في المسألة 206 هامش ( 4 ) أنظر الكافي 4 : 273 حديث 1 و 2
و 5 ، والتهذيب 5 : 317 حديث 1092 وغيرها كثير .
( 3 ) قال النووي في المجموع 7 : 415 " وممن قال بالتفريق عمر بن الخطاب ، وعثمان ، وابن
عباس ، وسعيد بن المسيب ، وإسحاق ، وابن المنذر " .
( 4 ) الفتاوى الهندية 1 : 244 ، وشرح فتح القدير 2 : 241 ، والمبسوط للسرخسي 2 : 121 ، والنتف
في الفتاوى 1 : 213 ، والشرح الكبير 3 : 322 ، والمغني لابن قدامة 3 : 339 ، والهداية 1 : 165 ،
وبدائع الصنائع 2 : 217 ، واللباب 1 : 203 ، وفتح العزيز 7 : 478 .
( 5 ) المجموع 7 : 394 ، وفتح العزيز 7 : 478 ، وبداية المجتهد 1 : 359 ، والشرح الكبير 3 : 322 ،
والمغني لابن قدامة 3 : 339 .
( 6 ) الهداية 1 : 165 ، وبدائع الصنائع 2 : 217 ، والمجموع 7 : 394 ، وشرح فتح القدير 2 : 241 ،
وشرح العناية على الهداية 2 : 240 ، والمبسوط للسرخسي 2 : 121 ، والشرح الكبير 3 : 322 ،
والمغني لابن قدامة 3 : 339 ، وفتح العزيز 7 : 478 .