دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فكل من قال الوقوف بالمشعر الحرام الركن
قال بما قلناه ، وقد دللنا على أنه ركن ( 1 ) ، فثبت ما قلناه لفساد التفرقة .
وأيضا رواية ابن عمر وابن عباس تدل على ذلك ( 2 ) .
وما بعد الوقوف بالمشعر نخرجه بدليل إجماع الفرقة .
مسألة 202 : من أفسد حجه وجب عليه المضي فيه ، واستيفاء أفعاله ،
وبه قال جميع الفقهاء ( 3 ) ، إلا داود ، فإنه قال : يخرج بالفساد منه ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة ، وداود قد سبقه الإجماع
وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك .
وأيضا قوله تعالى : " وأتموا الحج والعمرة لله " ( 5 ) .
يتناول هذا الموضع ، لأنه لم يفرق بين حجة أفسدها وبين ما لم
يفسده .
وما قلناه مروي عن علي عليه السلام وابن عباس ، وعمر ، وأبي هريرة
ولا مخالف لهم في الصحابة ( 6 ) .
مسألة 203 : إذا وطأ في الفرج بعد التحلل الأول لم يفسد حجه
وعليه بدنة . وقال الشافعي مثل ذلك ( 7 ) ، وله في لزوم الكفارة قولان :
هامش
( 1 ) تقدم في المسألة رقم ( 161 ) فراجع .
( 2 ) أنظر المسألة المتقدمة رقم ( 200 ) هامش 3 .
( 3 ) المجموع 7 : 414 ، وبداية المجتهد 1 : 375 ، والأم 2 : 218 ، والمبسوط للسرخسي 2 : 118
و 121 ، والموطأ 1 : 381 - 382 ، والمنهاج القويم : 444 ، والمقدمة الحضرمية : 44 ، والشرح الكبير
3 : 323 ، وكفاية الأخيار 1 : 142 ، وإرشاد الساري : 227 ، ومغني المحتاج 1 : 523 ، وتبيين
الحقائق 2 : 57 ، وفتح العزيز 7 : 472 ، والسراج الوهاج : 169 .
( 4 ) المجموع 7 : 414 ، والشرح الكبير 3 : 323 .
( 5 ) البقرة : 196 .
( 6 ) الموطأ 1 : 381 حديث 151 ، والمنهاج القويم : 444 ، والشرح الكبير 3 : 323 ، والمغني لابن
قدامة 3 : 323 ، والمجموع 7 : 384 ، والمبسوط 4 : 118 .
( 7 ) المجموع 7 : 407 ، والشرح الكبير 3 : 328 ، والوجيز 1 : 126 ، وكفاية الأخيار 1 : 142 ، والمنهاج
القويم : 444 ، وفتح العزيز 7 : 471 - 472 ، ومغني المحتاج 1 : 522 ، والمغني لابن قدامة 3 :
519 ، وإرشاد الساري : 226 ، وبداية المجتهد 1 : 358 ، والسراج الوهاج : 169 .