مسألة 165 : إذا رمى الحصاة ، فوقعت على عنق بعير ، فتحرك البعير
فوقعت في المرمى ، أو على ثوب رجل ، فتحرك فوقعت في المرمى ، لا يجوز .
وللشافعي فيه وجهان ( 1 ) .
وإذا رمى فلم يعلم أصاب أم لا ؟ يجزيه .
وللشافعي فيه وجهان ( 2 ) .
وإذا وقعت على مكان عال وتدحرجت فوقعت عليه أجزأه .
وللشافعي فيه وجهان ( 3 ) .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإنه إذا عاد مكانها برئت ذمته بلا خلاف ،
وإذا لم يفعل ففيه الخلاف .
مسألة 166 : قد قلنا أن وقت الوقوف بالمزدلفة من وقت حصوله بها إلى
طلوع الفجر الثاني . وقد روي إلى طلوع الشمس ( 4 ) . فإن دفع قبل طلوع الفجر
مع الاختيار لم يجزه ، سواء كان قبل نصف الليل أو بعده .
وقال الشافعي : الوقت الكامل من عند الحصول إلى أن يسفر الفجر ،
والآخر إلى أن يكون بها ما بين أول وقتها إلى طلوع الشمس ، إلا أنه إن حصل
بها بعد نصف الليل أجزأه ولا شئ عليه ، وإن حصل قبل نصف الليل ولم
يلبث بها حتى ينتصف الليل فهل عليه دم أم لا ؟ على قولين ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 167 : وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من
يوم النحر بلا خلاف ، ووقت الإجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار .
هامش
( 1 ) الأم 2 : 213 ، ومختصر المزني : 68 ، والوجيز 1 : 122 ، والمجموع 8 : 174 - 175 ، وفتح العزيز
7 : 399 ، وكفاية الأخيار 1 : 138 .
( 2 ) المصادر المتقدمة .
( 3 ) نفس المصادر المتقدمة .
( 4 ) الإستبصار 2 : 257 حديث 907 و 908 .
( 5 ) الأم 2 : 212 ، والمجموع 8 : 135 - 136 ، ومغني المحتاج : 499 ، والسراج الوهاج : 163 .