فإن رمى قبل ذلك لم يجزه ، وللعليل ، ولصاحب الضرورة ، والنساء يجوز
الرمي بالليل .
وقال الشافعي : أول وقت الإجزاء إذا انتصفت ليلة السحر ، وبه قال
عطاء ، وعكرمة ( 1 ) .
وقال مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق : وقته إذا طلع الفجر ، فإن رمى
قبله لم يجزه مثل ما قلناه ( 2 ) .
وقال النخعي ، والثوري : وقته بعد طلوع الشمس من يوم النحر ، وقبل
ذلك لا يجزي ولا يعتد به ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها ( 4 ) .
وروي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل بأم سلمة ليلة
النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت وأفاضت ( 5 ) .
مسألة 168 : ينبغي أن يبتدئ بمنى برمي جمرة العقبة ، ثم ينحر ، ثم يحلق ،
ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة وهو طواف الحج بلا خلاف ،
ويسعى إن لم يكن قدم السعي حيث كان بمكة قبل الخروج ، والترتيب في ذلك
مستحب وليس بواجب ، فإن قدم الحلق على الرمي أو على الذبح أجزأه . وبه
قال الشافعي ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 2 : 213 ، والمجموع 8 : 180 ، والمغني لابن قدامة 3 : 459 ، وشرح الأزهار 2 : 123 ،
وبداية المجتهد 1 : 339 ، والشرح الكبير لابن قدامة ، وتبيين الحقائق 2 : 31 .
( 2 ) تبيين الحقائق 2 : 31 ، والمغني لابن قدامة 3 : 459 ، والشرح الكبير 3 : 460 ، والمبسوط 4 :
68 ، وبداية المجتهد 1 : 339 ، والمحلى 7 : 135 ، والمجموع 8 : 180 ، وشرح الأزهار 2 : 123 .
( 3 ) المغني لابن قدامة 3 : 459 ، والشرح الكبير 3 : 460 ، وشرح الأزهار 2 : 123 .
( 4 ) الكافي 4 : 485 حديث 4 و 5 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 285 حديث 1400 و 1403 ،
والتهذيب 5 : 263 حديث 888 و 895 و 897 .
( 5 ) سنن البيهقي 5 : 133 .
( 6 ) الأم 2 : 215 ، ومختصر المزني : 68 ، والمجموع 8 : 216 ، ومغني المحتاج 1 : 503 .