وقال مالك : يأكل من الكل إلا من جزاء الصيد ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 170 : يجوز الأكل من الهدي المتطوع به بلا خلاف ، والمستحب أن
يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 2 ) .
والثاني : يأكل النصف ويتصدق بالنصف ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وقوله تعالى : " فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " ( 4 )
فقسم ثلاثة أصناف .
مسألة 171 : يقع التحلل من إحرام العمرة إذا طاف وسعى وقصر ،
والتقصير نسك يثاب عليه . وبه قال أبو حنيفة ( 5 ) ، وهو أحد قولي الشافعي إذ
قال : إن الحلق نسك ( 6 ) .
والثاني : إنه إطلاق محظور ، وليس بنسك ولا يثاب عليه ( 7 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 384 ، والمغني لابن قدامة 3 : 583 ، والشرح الكبير 3 : 583 ، وبداية المجتهد
1 : 367 ، والموطأ 1 : 381 ، والمجموع 8 : 419 ، وعمدة القاري 10 : 56 .
( 2 ) الأم 2 : 217 ، والمجموع 8 : 415 ، وعمدة القاري 10 : 58 ، والشرح الكبير لابن قدامة 3 :
587 .
( 3 ) المجموع 8 : 415 ، والشرح الكبير 3 : 587 .
( 4 ) الحج : 36 .
( 5 ) الفتاوى الهندية 1 : 237 ، واللباب 1 : 221 ، والمبسوط 4 : 30 و 52 ، وفتح الباري 3 : 561 ،
والمجموع 8 : 208 ، وبداية المجتهد 1 : 358 .
( 6 ) المجموع 8 : 194 و 208 ، وفتح العزيز 7 : 383 ، وعمدة القاري 10 : 62 ، وكفاية الأخيار
1 : 143 .
( 7 ) المجموع 8 : 194 و 208 ، وكفاية الأخيار 1 : 143 ، وعمدة القاري 10 : 62 ، وبداية المجتهد 1 :
358 ، وفتح الباري 3 : 561 .
( 8 ) الكافي 4 : 438 حديث 1 ، والفقيه 2 : 236 حديث 1127 ، والتهذيب 5 : 157 حديث 521
و 522 .