وقال مالك : بأذانين وإقامتين ( 1 ) .
وقال أحمد : بإقامتين ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ( 3 ) ، وحديث جابر لأنه قال : ثم إذن بلال ،
ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ( 4 ) .
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بعرفة
بأذان واحد وإقامتين . وهذا نص .
مسألة 152 : إذا كان الإمام مقيما أتم وقصر من خلفه من المسافرين ،
وإن كان مسافرا قصر وقصروا ، ومن كان من أهل مكة فلا يقصر لأن المسافة
نقصت عما يجب فيه التقصير .
وقال الشافعي : إن كان الإمام مقيما أتم وأتم من خلفه من المقيمين
والمسافرين ، وإن كان مسافرا قصر وقصر من خلفه من المسافرين وأتم
المقيمون ( 5 ) .
وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) .
وقال مالك : يقصر كما قالوا : وزاد فقال : يقصر أهل مكة من وإن كانت
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 1 : 336 ، والمغني لابن قدامة 3 : 433 ، والمحلى 7 : 125 ، والمجموع 8 : 92 ، والفتح
الرباني 12 : 116 .
( 2 ) المجموع 8 : 92 ، والمحلى 7 : 125 ، وبداية المجتهد 1 : 336 ، والفتح الرباني 12 : 116 .
( 3 ) الكافي 4 : 462 حديث 4 ، والتهذيب 5 : 179 حديث 600 و 607 .
( 4 ) صحيح مسلم 2 : 890 حديث 147 ، سنن ابن ماجة 2 : 1025 حديث 3074 ، وسنن البيهقي
5 : 114 ، وسنن الدارمي 2 : 48 ، وسنن أبي داود 2 : 186 حديث 1906 .
( 5 ) المجموع 4 : 357 و 8 : 91 ، والمغني لابن قدامة 3 : 435 ، وبداية المجتهد 1 : 336 ، والمنهل العذب
2 : 21 - 22 .
( 6 ) المجموع 4 : 357 و 8 : 91 ، والمنهل العذب 2 : 21 - 22 ، وبداية المجتهد 1 : 336 .