المسافة قريبة مع قوله بأن التقصير في أربعة برد ( 1 ) .
دليلنا : إنا قد بينا فيما تقدم من كتاب الصلاة أن فرض المسافر التقصير ،
وأنه لا يجوز له التمام ، وإن صلى خلف المقيم ، فمن أوجب التمام فعليه الدلالة .
فأما أهل مكة ، فلم تحصل لهم المسافة التي يجب فيها التقصير .
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " يا أهل مكة لا
تقصروا في أقل من أربعة برد " ( 2 ) وهذا نص .
مسألة 153 : من صلى مع إمام جمع ، وإن صلى منفردا جمع أيضا ، سواء
كان من له التقصير ، أو من ليس له القصر .
وللشافعي فيمن ليس له القصر قولان .
أحدهما : ليس له الجمع ، والآخر : له الجمع ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : ليس له الجمع إلا مع إمام ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فقد بينا في كتاب الصلاة أن له الجمع في السفر
والحضر ، وعلى كل حال ( 5 ) .
وروي عن ابن عمر أنه جمع مع إمام وعلى الانفراد ( 6 ) .
مسألة 154 : بطن عرنة ( 7 ) ليس من الموقف ، فمن وقف فيه لم يجزه . وبه
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 3 : 435 ، وبداية المجتهد 1 : 336 ، والمنهل العذب 2 : 21 - 22 ، والمجموع 4 :
357 و 8 : 91 .
( 2 ) سنن الدارقطني 1 : 387 حديث 1 .
( 3 ) الأم 2 : 212 ، والمجموع 8 : 92 ، وفتح العزيز 4 : 473 ، وعمدة القاري 9 : 304 ، وبداية
المجتهد 1 : 165 ، وفتح الباري 3 : 513 ، وإرشاد الساري 3 : 198 .
( 4 ) المبسوط 4 : 16 ، والمجموع 8 : 92 ، وفتح الباري 3 : 513 ، وإرشاد الساري 3 : 198 ، وفتح
العزيز 4 : 473 .
( 5 ) تقدم في الجزء الأول : 588 مسألة 351 من كتاب الصلاة .
( 6 ) أنظر مسائل أحمد بن حنبل : 118 ، والمغني لابن قدامة 3 : 434 ، والسنن الكبرى 5 : 121 ،
وصحيح مسلم 2 : 937 و 938 ، حديث 288 و 289 و 291 .
( 7 ) ذكره الحموي في معجمه 4 : 111 وقال : ( قال الأزهري : بطن عرنة واد بحذاء عرفات ) .