والأئمة والناس من بعد ( 1 ) .
فأما القران الذي قالوه فقد بينا فساده فيما مضى .
مسألة 149 : إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة ، جعلته
حجة مفردة .
وقال الفقهاء بأسرهم تحتاج إلى تجديد الإحرام ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
مسألة 150 : يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان . وبه قال
الشافعي ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : بعده ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وحديث جابر لأنه قال : فخطب الناس ثم
أذن بلال وأقام ( 6 ) وهذا نص .
مسألة 151 : يصلي الإمام بالناس بعرفة الظهر والعصر ، يجمع بينهما بأذان
واحد وإقامتين . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) حكى العيني في عمدة القاري 9 : 280 هذه الرواية باختلاف يسير في اللفظ . وانظر نحوه في
سنن الدارقطني 2 : 263 حديث 130 و 132 ، والبحر الزخار 3 : 378 ، وفتح الباري 3 : 495 ،
وتفسير القرطبي 2 : 392 .
( 2 ) الشرح الكبير لابن قدامة 3 : 257 ، والمنهل العذب 1 : 52 - 53 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 240 حديث 1365 ، والتهذيب 5 : 390 حديث 1365 ، والاستبصار
2 : 310 حديث 1106 .
( 4 ) الأم 2 : 212 ، والوجيز 1 : 120 ، والمجموع 8 : 91 ، وفتح العزيز 7 : 349 ، والمغني لابن قدامة
3 : 433 ، وبداية المجتهد 1 : 335 ، ومغني المحتاج 496 .
( 5 ) المبسوط 4 : 15 ، والمجموع 8 : 91 ، وبداية المجتهد 1 : 335 .
( 6 ) صحيح مسلم 2 : 890 حديث 147 ، وسنن الدارمي 2 : 48 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1024 -
1025 حديث 3074 ، وسنن البيهقي 5 : 114 .
( 7 ) شرح معاني الآثار 2 : 214 ، والمجموع 8 : 92 ، واللباب 1 : 185 ، والمحلى 7 : 125 ، والمغني لابن
قدامة 3 : 433 ، وبداية المجتهد 1 : 336 ، والفتح الرباني 12 : 116 .