قال الشافعي ( 1 ) .
وقال مالك : يجزيه ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، وحديث جابر ( 3 ) .
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " عرفة كلها موقف ،
وارتفعوا عن وادي عرنة " ( 4 ) .
مسألة 155 : يجوز الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء ، وهو أحد قولي الشافعي
ذكره في الإملاء ( 5 ) .
وقال في القديم : الركوب أفضل ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا تفضيل الركوب يحتاج إلى دلالة .
وأيضا القيام أشق من الركوب ، فينبغي أن يكون أفضل .
مسألة 156 : وقت الوقوف من حين تزول الشمس إلى طلوع الفجر من يوم
النحر . وبه قال جميع الفقهاء إلا أحمد بن حنبل ، فإنه خالف في الأول ، فقال :
من عند طلوع الفجر من يوم عرفة ( 7 ) ووافق في الآخر ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 8 : 109 و 120 ، وفتح العزيز 7 : 362 ، واللباب 1 : 186 ، والمغني لابن قدامة 3 :
436 ، والشرح الكبير 3 : 436 ، وعمدة القاري 10 : 5 ، وبداية المجتهد 1 : 337 ، والفتح الرباني 12 : 115
( 2 ) المغني لابن قدامة 3 : 436 ، والشرح الكبير 3 : 436 ، وبداية المجتهد 1 : 377 ، وعمدة القاري
10 : 5 ، والفتح الرباني 12 : 115 .
( 3 ) المتقدم في وصف حجة النبي صلى الله عليه وآله .
( 4 ) أنظر سنن البيهقي 5 : 115 ، والمجموع 8 : 120 - 121 ، وحكاه المتقي الهندي في كنز العمال 5 :
61 عن الطبراني عن ابن عباس .
( 5 ) الأم 2 : 212 ، والمجموع 8 : 111 ، وفتح العزيز 7 : 358 ، وفتح الباري 3 : 513 ، والمغني لابن
قدامة 3 : 443 ، وعمدة القاري 9 : 303 ، والمنهل العذب 2 : 51 .
( 6 ) المجموع 8 : 111 ، وفتح العزيز 7 : 358 ، وعمدة القاري 9 : 303 ، والمنهل العذب 2 : 51 .
( 7 ) الإقناع 1 : 387 ، والمجموع 8 : 120 ، والمبسوط 4 : 55 ، والمغني لابن قدامة 3 : 443 ، وعمدة
القاري 10 : 5 ، وفتح العزيز 7 : 363 ، والشرح الكبير 3 : 441 ، والفتح الرباني 12 : 121 .
( 8 ) أنظر المصادر السابقة الذكر .