وقال أبو حنيفة والمزني : يصح صيامه ( 1 ) .
وإن أفاق في شئ منه ، فنقل المزني : إذا أفاق في شئ منه صح
صومه ( 2 ) .
وقال في البويطي والظهار : إن كان مقيما عند طلوع الفجر صح
صومه ( 3 ) .
وقال في اختلاف العراقيين : إذا أصاب الرجل امرأته في شهر رمضان ثم
مرض في آخر يومه فذهب عقله أو حاضت امرأته فقد قيل : على الرجل عتق
رقبة ، وقيل : لا شئ عليه ( 4 ) .
وقال أصحابه في المسألة ثلاث أقوال :
أحدها : أنه يصح صومه إذا أفاق في شئ من صومه ، وهو المختار
عندهم ( 5 ) .
والآخر : أن يكون مفيقا عند الدخول في الصوم ، وإلا لم يصح ( 6 ) .
والثالث : متى أغمي عليه في شئ منه بطل ، وهو أقيسها ( 7 ) .
ومنهم من قال المسألة على قول واحد ، وهو أن الاعتبار بأن يكون مفيقا حين
الدخول ، ولا يضر ما وراء ذلك ( 8 ) .
هامش
( 1 ) اللباب 1 : 172 ، والمبسوط 3 : 70 ، والهداية 1 : 128 ، ومختصر المزني : 57 ، والمجموع 6 : 345 ،
والمغني لابن قدامة 3 : 32 ، والشرح الكبير 3 : 25 ، وفتح العزيز 6 : 406 .
( 2 ) مختصر المزني : 57 .
( 3 ) الأم ، كتاب الظهار ، 5 : 284 ، والمجموع 6 : 345 - 346 ، وفتح العزيز 6 : 406 .
( 4 ) الأم 7 : 145 .
( 5 ) المجموع 6 : 346 ، وكفاية الأخيار 1 : 127 .
( 6 ) المجموع 6 : 346 ، ومغني المحتاج 1 : 433 ، والشرح الكبير 3 : 25 .
( 7 ) المجموع 6 : 346 ، وفتح العزيز 6 : 407 .
( 8 ) الوجيز 1 : 103 ، والمجموع 6 : 346 ، والسراج الوهاج : 141 .