دون الكفارة ، وبه قال مالك والأوزاعي ( 1 ) .
وقال الزهري والثوري وأبو حنيفة وأصحابه : عليهما القضاء ولا كفارة ،
وإليه ذهب المزني ( 2 ) .
وقال ابن عباس وابن عمر : عليهما الكفارة دون الكفارة كالشيخ الهم يكفر
ولا يقتضي ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط .
وأيضا قوله تعالى : " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " ( 4 ) هذه
مطيقة .
مسألة 148 : تكره القبلة للشاب إذا كان صائما ، ولا تكره للشيخ . وبه قال
ابن عمر وابن عباس ( 5 ) .
وقال الشافعي : تكره لهما إذا حركت الشهوة وإلا لم تكره ( 6 ) .
وقال مالك : تكره على كل حال ، وبه قال عمر بن الخطاب ( 7 ) .
وقال ابن مسعود : لا تكره على حال ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 210 ، وبداية المجتهد 1 : 290 ، والمنهل العذب : 10 : 290 ،
والمجموع 6 : 267 - 269 .
( 2 ) اللباب 1 : 171 ، والمجموع 6 : 267 - 269 ، وبداية المجتهد 1 : 290 .
( 3 ) سنن أبي داود 2 : 296 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 180 ، والمغني لابن قدامة 3 : 81 ،
والمجموع 6 : 269 ، وبداية المجتهد 1 : 290 ، والمنهل العذب 10 : 290 .
( 4 ) البقرة : 184 .
( 5 ) مختصر المزني : 57 ، والموطأ 1 : 293 ، وسنن البيهقي 4 : 232 ، والمنهل العذب 10 : 110 .
( 6 ) الأم 2 : 98 ، ومختصر المزني : 57 ، ومغني المحتاج 1 : 431 ، وشرع الموطأ 2 : 414 .
( 7 ) المغني لابن قدامة 3 : 84 ، وبلغة السالك 1 : 244 ، وشرح الموطأ 2 : 414 ، والمنهل العذب 10 :
109 ، وشرح النووي بهامش إرشاد الساري 5 : 78 .
( 8 ) قال الطحاوي في شرح معاني الآثار 2 : 90 ( باب القبلة للصائم ) : كان ابن مسعود يباشر امرأته
وهو صائم .