دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 49 : إذا وطأ فيما دون الفرج ، أو باشرها ، أو قبلها بشهوة فأنزل ،
كان عليه القضاء والكفارة . وبه قال مالك ( 1 ) .
وقال الشافعي : لا كفارة عليه ، ويلزمه القضاء ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا .
مسألة 50 : إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة ، فإن فاجأته
النظرة لم يأثم . وبه قال الشافعي ( 3 ) .
وقال مالك : إن كرر أفطر وعليه القضاء ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا لا دليل على أنه بتكرار النظر يصير مفطرا
والأصل براءة الذمة .
مسألة 51 : إذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه يوما أو يومين أو
ما زاد عليه كان صومه صحيحا ، وكذلك إن بقي نائما يوما أو أياما ، وكذلك إن
أصبح صائما ثم جن في بعضه ح أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه .
وقال الشافعي : إذا نوى الصيام من الليل ثم أصبح مغمى عليه واتصل
الإغماء يومين أو أكثر فلا صيام له بعد اليوم الأول لأنه ما نوى من ليلته وخرج
النهار من غير نية ، وأما اليوم الأول فإن لم يفق في شئ منه فلا صيام له ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 195 - 196 ، وبلغة السالك 1 : 244 ، والفتح الرباني 10 : 61 ، ونيل
الأوطار 4 : 290 .
( 2 ) مختصر المزني : 57 ، والمجموع 6 : 355 ، والفتح الرباني 10 : 61 ، ونيل الأوطار 4 : 290 .
( 3 ) مختصر المزني : 57 ، والوجيز 1 : 102 ، والسراج 141 ، والمغني لابن قدامة 3 : 49 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 3 : 49 ، وبلغة السالك 1 : 244 ، وشرح فتح القدير 2 64 ، والمبسوط 3 :
70 ، والبحر الزخار 3 : 251 ، والمنهل العذب 10 : 111 ، ونيل الأوطار 4 : 290 .
( 5 ) مختصر المزني 57 ، والمجموع 6 : 345 - 345 ، وفتح العزيز 6 : 406 ، وكفاية الأخيار 1 : 127 ،
ومغني المحتاج 1 : 432 - 433 ، والسراج الوهاج 141 ، والمغني لابن قدامة 3 : 32 ، والشرح
الكبير لابن قدامة 3 : 25 .