واختلف أصحابه وقال أبو إسحاق : لا يختلف قوله أنه جائز ( 1 ) .
وقال غيرة : المسألة على قولين : أحدهما ، أنه جائز ، والآخر غير جائز ( 2 ) .
وروى أبو سعيد الخدري فيما قدمناه : ( أو صاع من أقط ) ( 4 ) .
مسألة 194 : إذا كان عبد بين شريكين ، فقد قلنا : عليهما فطرته ، فإن
أخرج كل واحد منهما جنسا يخالف الجنس الآخر كان جائزا . وبه قال أبو
إسحاق المروزي ( 5 ) .
وقال أبو العباس : يجوز ( 6 ) .
دليلنا : الأخبار التي رويت في التخيير ( 7 ) ، أو يكون قوت البلد الغالب
حنطة ، جاز أن يخرج شعيرا .
هامش
( 1 ) المجموع 6 : 131 ، وفتح العزيز 6 : 206 ، ومغني المحتاج 1 : 406 .
( 2 ) الوجيز 1 : 99 ، ومغني المحتاج 1 : 406 ، والمجموع 6 : 131 ، وعمدة القاري 9 : 115 ، وكفاية
الأخيار 1 : 120 ، وفتح العزيز 6 : 206 .
( 3 ) أنظر الكافي 4 : 173 حديث 14 و 15 ، والفقيه 2 : 115 حديث 494 ، والتهذيب 4 : 78
حديث 220 و 223 ، والاستبصار 2 : 42 حديث 136 و 138 .
( 4 ) صحيح مسلم 2 : 678 ، وسنن الترمذي 3 : 59 ، وسنن ابن ماجة 1 : 585 ، وسنن أبي داود
2 : 113 .
( 5 ) المجموع 6 : 135 ، والوجيز 1 : 100 ، ومغني المحتاج 1 : 406 .
( 6 ) الوجيز 1 : 100 ، والمجموع 6 : 135 .
( 7 ) منها ما رواها الشيخ الكليني في الكافي 4 : 171 ، والصدوق في الفقيه 2 : 144 ، والمصنف عطر
الله أرواحهم الزكية في التهذيب 4 : 71 و 75 - 76 و 80 ، والبخاري في صحيح 2 : 161 ،
ومسلم في صحيحه 2 : 677 - 678 ، والترمذي في سننه 3 : 59 ، وأبو داود في سننه 2 : 112 -
113 ، وابن ماجة في سننه 1 : 584 - 585 ، والدارقطني في سننه 2 : 138 .